قوله، فإن حلف برئ وكانت على الراهن، وإن نكل رددنا اليمين على الراهن يحلف وتخرج من الرهن، فإن لم يحلف الراهن فهل تحلف الجارية أم لا؟ على قولين، لأن لها به تعلقا وهو ثبوت حرمة الحرية لها بذلك، وهذا على مذهبنا لا يصح لأنها بالوطئ لا تخرج من الرهن بحال، لأنها مملوكة ولم يثبت لها حرية بوجه.
إذا مات وخلف تركة وعليه دين انتقلت تركته إلى ورثته، سواء كان الدين وفق التركة أو أكثر أو أقل منها، وتعلق حق الغرماء بالتركة والدين باق في ذمة الميت كالرهن يتعلق بالعين والدين في ذمة الراهن، وللوارث أن يقضي الدين من عين التركة ومن غيرهما، كما للراهن ذلك في الرهن.
وقال بعضهم: إن كان الدين يحيط بالتركة لم ينتقل إلى وارثه، وكانت مبقاة على حكم ملك الميت، فإن قضي الدين من غيرها ملكها الوارث الآن، وإن كان الدين محيطا ببعض التركة لم ينتقل قدر ما أحاط الدين به منها إلى ورثته، وانتقل إليهم ما عداه.
وقال قوم: إن كان الدين محيطا بالتركة لم ينتقل إلى الورثة، وإن لم يكن محيطا بها انتقلت كلها إلى الورثة.
وفائدة الخلاف فوائد المال ونماؤه، فمن قال: انتقلت التركة إلى الورثة، كان النماء للورثة لا حق للغرماء فيها، كالثمرة والنتاج وكسب العبد ونحو ذلك، ومن قال: لا تنتقل التركة إليهم تعلق الحق بالنماء كما هو متعلق بالأصل.
وهكذا لو أهل هلال شوال وفي التركة عبد، فمن قال: انتقل إليهم فزكاة الفطرة عليهم، ومن قال: لم ينتقل إليهم فزكاة الفطرة في التركة.
فمن قال ينتقل إلى الوارث قال: لأنه لو لم ينتقل إلى الوارث بالموت، لوجب إذا خلف تركة ودينا وابنين فمات أحد الابنين وخلف ابنا ثم قضى الدين بعد موت الابن، أن تكون التركة للابن الموجود دون ولد الابن الميت لأن الانتقال تجدد الآن، فلما لم يختلف أن التركة تكون بين ابن الصلب وابن الابن، ثبت أن ابن الابن ورث