شهادتهم، فإذا شهد بالحق عنده غيرهم يبحث عنهم فإذا زكوا حكم بذلك فلا بأس به.
فإذا ثبت عنده اثنان بحق نظرت: فإن عرف الفسق وقف، وإن عرف العدالة حكم، وإن خفي الأمر عنده سأل وبحث، فإذا ثبتت العدالة حكم، ومتى عرف العدالة حكم بها، فإذن لا خلاف أن له أن يقضي بعلمه بالجرح والتعديل وإنما الخلاف في القضاء بعلمه في غير ذلك.
فإذا ثبتت عنده العدالة، قال قوم: لا يعود إلى البحث ويبني الأمر على ما ثبت عنده، لأن الأصل العدالة حتى يظهر الجرح، وقال بعضهم: عليه أن يعيد البحث كلما مضت مدة أمكن تغير الحال فيها، لأن العيب يحدث والأمور تتغير ولم يحده، وقال بعضهم: كلما مضت ستة أشهر، - وهو غير محدود -، وإنما هو على ما يراه الحاكم، وهو الأحوط.
إذا حضر الغرباء في بلد عند حاكم فشهد عنده اثنان، فإن عرف العدالة حكم وإن عرف الفسق وقف، وإن لم يعرف عدالة ولا فسقا بحث، وسواء كان لهما السيماء الحسنة والمنظر الجميل وظاهر الصدق أو لم يكن، هذا عندنا وعند جماعة، وقال بعضهم: إذا توسم فيهما العدالة بالمنظر الحسن حكم بشهادتهما من غير بحث، لأن في التوقف تعطيل الحقوق.
وينبغي للقاضي أن يتخذ كاتبا يكتب بين يديه يكتب عنده الإقرار والإنكار وغير ذلك.
روي عن النبي عليه السلام أنه قال لزيد بن ثابت: تعرف السريانية؟ قال: لا، قال: فإنهم يكتبون لي ولا أحب أن يقرأ كتبي كل واحد، فتعلم السريانية، قال زيد:
فتعلمتها في نصف شهر، فكنت أقرأ بما يرد عليه وأكتب الجواب عنه.
وروي عن ابن عباس أنه قال: كان للنبي عليه السلام كاتب يقال له السجل.
وصفة الكاتب أن يكون عدلا عاقلا ويجتهد أن يكون فقيها نزها عن الطمع،