مهر مثلها واختلف الفقهاء في وجوب المتعة في من طلقت ولم يسم لها مهرا فقال أبو حنيفة وأصحابه: المتعة واجبة للتي طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا فإن دخل بها فإنه يمتعها ولا يجبر عليها وهو قول الثوري والحسن بن حي وزعم الأوزاعي أن أحد الزوجين إذا كان مملوكا لم تجب المتعة وإن طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا وقال ابن أبي ليلى وأبو الزياد المتعة - وإن طلقها قبل الدخول ولم يسم مهرا - ليست بواجبة إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل لا يجبر عليها ولم يفرقوا بين الدخول بها وغير الدخول بها وبين من سمي لها ولم يسم وقال مالك والليث: لا يجبر أحدكم على المتعة سمي لها أم لم يسم دخل بها أو لم يدخل وإنما هو مما ينبغي أن يفعله ولا يجبر عليها وقال الشافعي: المتعة واجبة لكل مطلقة ولكل زوجة إذا كان الفراق من قبله التي سمي لها وطلق قبل الدخول فأما الذي يدل على أن خلو عقد النكاح من ذكر مهر لا يفسده فهو بعد الاجماع المتردد وقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة والطلاق لا يقع إلا في النكاح فلو لم يكن النكاح صحيحا مع فقد ذكر المهر لكان الطلاق باطلا ولا فرق في عدم ذكر المهر بين السكوت عنه وبين أن يشرط إلا مهر والذي يدل على وجوب المتعة قوله تعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وفي رواية أخرى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وظاهر الأمر يقتضي الوجوب.
المسألة الثامنة والخمسون والمائة:
والبرص لا يرد به النكاح عندنا أن البرص مما يرد به النكاح وكذلك العمى والجذام الرتق وذلك من العيوب المعدودة المسطورة ومتى رضي الزوج بشئ من ذلك لم يكن له الرد بعده ووافقنا على ذلك الشافعي وقال أبو حنيفة لا يثبت الخيار في النكاح لأجل العيب دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المقدم ما رواه أبي بن كعب قال تزوج النبي من غفارة فلما خلا بها رأى بكشحها بياضا فقال ضمي إليك ثيابك والحقي بأهلك وفي بعض الأخبار فرد نكاحها وقال دلستم على فإن قيل يحتمل أن يكون طلقها