وردها قلنا: هذا تعليق الحكم بغير السبب المنقول، على أن الرد صريح في الفسخ وهو كناية في الطلاق، وحمل اللفظ على ما هو صريح فيه أولى.
المسألة التاسعة والخمسون والمائة:
والعنة يرد بها النكاح هذا صحيح والذي يقول أصحابنا إن المرأة إذا تزوجت بزوج على أنه سليم فظهر أنه عنين انتظرت به سنة فإن أمكنه الوطء ولو مرة واحدة فهو أملك بها وإن لم يصل إليها في مدة السنة كان لها الخيار ووافقنا على هذا الترتيب الشافعي وقال الحكم وداود لا تأتين للمعنة في النكاح دليلنا بعد الاجماع المتردد ما روي عن أمير المؤمنين ع أنه قال: يؤجل العنين فإن وطئ وإلا فرق بينهما وروي عن عمر مثل ذلك بعينه وعن ابن مسعود والمغيرة مثله بعينه وقد صار إجماعا من الصحابة لأنه لم يكن مخالفا لما ذكرناه فإن قيل روي أن امرأة أتت النبي ص فقالت يا رسول الله إن زوجي طلقني فثبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما أنا معه مثل هدية الثوب فقال ع أ تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك فأخبرته المرأة بعنة زوجها ولم يجعل لها الفسخ قلنا إنما لم يجعل ع لها الفسخ لأن الزوج لم يقر بالعنة وهي إنما تثبت بإقراره وعلى أن الزوج لم يكن عنينا وإنما كان ضعيف الجماع بدلالة قوله ع حتى تذوقي عسيلته، ولا يكون ذلك إلا مع التمكن من الجماع.
المسألة الستون والمائة:
ولو ادعت امرأة أنها أرضعت الزوجين فرق بينهما الذي يقوله أصحابنا أن شهادة النساء في الرضاع مقبولة على الانفراد وفي الولادة أيضا وبذلك قال الشافعي وقال أبو حنيفة: تقبل في الولادة ولا تقبل في الرضاع والعيوب وقال الشافعي لا يقبل في الرضاع أقل من أربع نسوة وقال مالك يقبل امرأتان وقال الزهري والأوزاعي يقبل واحدة ويستحب أصحابنا أن تقبل في الرضاع شهادة المرأة الواحدة تنزيها للنكاح عن الشبهة