الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٨ - الصفحة ٣١١
ولدت من الزنى إلا مضطرا، وإن أراد أن يسلمه من ظئر لتذهب به إلى منزلها لم يجز إلا برضى الأم إذا كانت الظئر حرة مسلمة، والأولى أن تكون الظئر معه في منزله.
وتمام الرضاع في مدة حولين كاملين وأقله أحد وعشرون شهرا، وإن زيد على حولين مقدار شهرين جاز ولا يتعلق به حكم الرضاع ولا استحقاق الأجرة.
وأما العقيقة: عبارة في الشرع عن ذبح شاة عند الولادة للإطعام ويعق يوم السابع عن الذكر بالذكر وعن الأنثى بالأنثى، فإن فات قضى الوالد أو الولد عن نفسه بعد البلوغ إن وجد وهي مستحبة في الأصل، والأفضل فيها الشاة ثم الجمل الكبير ثم ما يجزئ في الأضحية والقيمة غير مجزئة، ولا تكسر أعضاؤها.
والقابلة لم تخل من ثلاثة أوجه: إما تكون أم الوالد أو من في عاليه أو غيرهما أو ذمية أو لم تكن له قابلة، فالأول: لم يعط شيئا من العقيقة، والثاني: أعطيت الرجل بالورك وروي ربعها، والثالث: أعطيت ثمن الربع دونه.
وإن لم تكن قابلة أعطيت أمه ربعها وتتصدق به ولا تأكله، ويجوز تفريق اللحم على المؤمنين، وإن طبخ بالماء والملح وجمع عليه قوم من المؤمنين كان أفضل، وكلما كانوا أكثر كان الثواب أوفر، ويستحب يوم السابع مع العقيقة أن يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ويختن.
وأما إلحاق الولد: فإنما يلحق الولد بأبيه بشيئين: بالفراش أو بما هو في حكمه، وهو ثلاثة أشياء: وطء المملوكة بملك اليمين وشبهة العقد وشبهة الوطء.
والفراش شيئان: العقد والوطء، وشبهة العقد: أن يعقد على امرأة حرمت عليه وهو غير عارف بذلك فوطئها وعلقت منه ثم بان له الأمر، أو عقد على امرأة وساق إليه وليها غيرها فوطئها غير عارف بالحال فعلقت، وشبهة الوطء: أن يجد الرجل على فراشه امرأة أو جارية فظنها امرأته أو جاريته فوطئها فعلقت.
و إذا ولدت امرأة على فراش الرجل لأكثر من ستة أشهر فصاعدا لزمه قبوله، وإن ولدت لأقل من ذلك حيا سويا وجب عليه الانتفاء منه، فإن أقر به قبل منه ولم يسعه بعد ذلك الانتفاء منه.
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 317 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح فقه الرضا - باب النكاح والمتعة والرضاع 3
2 - باب العقيقة 7
3 المقنع - باب بدو النكاح 11
4 - شعر 13
5 - باب العقيقة 21
6 - باب المتعة 21
7 الهداية - باب النكاح 25
8 - المتعة 27
9 - باب العقيقة 27
10 المقنعة - أبواب النكاح 31
11 - باب السنة في النكاح 31
12 - باب ضروب النكاح 32
13 - باب تفصيل أحكام النكاح 32
14 - باب من أحل الله تعالى نكاحها من النساء وحرم منهن في شرع الإسلام 32
15 - باب ما يحرم نكاحهن من النساء بالأسباب دون الأنساب 33
16 - باب ما يحرم النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه 34
17 - باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها 35
18 - باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها وما يجوز من ذلك وما لا يجوز 36
19 - باب العقود على الإمارة وما يحل من النكاح بملك اليمين 36
20 - باب المهور والأجور وما ينعقد به النكاح من ذلك وما لا ينعقد به 38
21 - باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها 39
22 - باب الكفاءة في النكاح 40
23 - باب اختيار الأزواج 40
24 - باب الاستخارة للنكاح والدعاء قبله 41
25 - باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلق والجماع 41
26 - باب القسمة للأزواج 42
27 - باب التدليس في النكاح 43
28 - باب نظر الرجل إلى المرأة قبل أن يتزوجها 44
29 - باب الولادة والنفاس والعقيقة 45
30 الانتصار - كتاب النكاح 49
31 المسائل الناصريات - كتاب النكاح 71
32 الكافي - الضرب الأول من الأحكام 85
33 - نكاح المتعة 89
34 - ملك اليمين 90
35 - فصل فيما يحرم من النكاح 90
36 النهاية - باب ضروب النكاح 97
37 - باب أحل الله تعالى من النكاح وما حرم منه 103
38 - باب الكفاءة في النكاح واختيار الأزواج 104
39 - باب من يتولى العقد على النساء 105
40 - باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد 107
41 - باب العقد على الإمارة والعبيد وأحكامه 111
42 - باب ما يستحب فعله لمن أراد العقد أو الزفاف وآداب الخلوة والجماع والقسمة بين الأزواج 114
43 - باب التدليس في النكاح 116
44 - باب المتعة وأحكامها 118
45 - باب السراري وملك الأيمان 121
46 - باب العقيقة والسنة فيهما وحكم الرضاع 124
47 - باب إلحاق الأولاد بالآباء وأحكامهم 127
48 المراسم العلوية - كتاب النكاح 131
49 - ذكر: أحكامه 131
50 - ذكر: شرائط الأنكحة 131
51 - ذكر: ما يلزم بالعقد 134
52 - ذكر: المهر 134
53 - ذكر: القسمة 135
54 - ذكر: النفقات 135
55 - ذكر: النكاح المتعة 136
56 - ذكر: النكاح بملك اليمين 136
57 جواهر الفقه - باب مسائل يتعلق بالنكاح 139
58 - باب مسائل يتعلق بالرضاع 146
59 المهذب - كتاب النكاح 153
60 - باب اقسام النكاح 153
61 - باب ذكر الكفاة في النكاح 154
62 - باب في ذكر من يحرم نكاحه من النساء ومن يحل منهن 155
63 - باب ما يحرم من النكاح بالرضاع وما لا يحرم به، وما يتعلق بذلك 161
64 - باب في ذكر من يجوز له العقد في النكاح 162
65 - باب في نكاح الباكرة 164
66 - باب الصداق وأحكامه 167
67 - فيما إذا لم يسم المهر 168
68 - في تزوج المحجور عليه 173
69 - فيما إذا بانت الزوجة ثيبا 175
70 - في عدم جواز تمكينها 175
71 - باب نكاح الإماء والعبيد وما يتعلق بذلك 176
72 - في تزويج العبد بحرة بغير إذن سيده 178
73 - باب ما ينبغي فعله عند العقد على النساء والدخول بهن 180
74 - في آداب الغشيان 180
75 - باب القسمة بين الأزواج 182
76 - باب التدليس في النكاح 187
77 - فيما لو حدث العيب بعد العقد 190
78 - باب نكاح المتعة 192
79 - فيما إذا نسى الأجل 193
80 - باب السراري وملك الأيمان 195
81 - باب نكاح المشركين 198
82 - باب أحكام الولادة والعقيقة والرضاع 202
83 - في أحكام الختنة 204
84 - باب النفقات 205
85 فقه القرآن - كتاب النكاح 217
86 - باب ما أحل الله من النكاح و 218
87 - باب ضروب النكاح 230
88 - باب ذكر النكاح الدائم 231
89 - باب الصداق وأحكامه 235
90 - باب المتعة وأحكامها 237
91 - باب نفقات الزوجات والمرضعات وأحكامها 246
92 - باب في ذكر ملك الأيمان 253
93 - باب ما يحرم النظر إليه منهن وما لا يحل 254
94 - باب اختيار الأزواج ومن يتولى و 257
95 - باب في النهى عن خطبة النساء المعتدات بالتصريح 259
96 - باب ما يستحب فعله عند العقد وآداب الخلوة 262
97 - باب الزيادات 265
98 غنية النزوع - كتاب النكاح 269
99 - أما من يحرم العقد عليهن في حال دون حال 271
100 - في نكاح المتعة 282
101 الوسيلة إلى نيل الفضيلة - في بيان مقدمة الكتاب وكيفية العقد 291
102 - فصل في بيان من يجوز العقد عليه 293
103 - فصل في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر 295
104 - فصل في بيان من إليه العقد على النساء 298
105 - فصل في بيان أحكام الرضاع 299
106 - فصل في بيان عقد العبد والإماء 300
107 - فصل في بيان أحكام السراري وملك الأيمان 304
108 - فصل في بيان نكاح المتعة 305
109 - فصل في بيان العيب المؤثر في فسخ العقد 307
110 - فصل في بيان ما يلزم بالعقد 308
111 - فصل في بيان أحكام الزفاف و 308
112 - فصل في بيان حكم الولاة والإرضاع والعقيقة و 310
113 - كتاب النفقات 313
114 - فصل في بيان النفقة و 313
115 - فصل في بيان من له حظ في الحضانة و 315
116 إصباح الشيعة - كتاب النكاح 319
117 - كتاب النفقة 351