فإن ابتاع الأمة بعد العقد الصحيح عليها انفسخ العقد بينهما وحل له وطؤها بملك اليمين، وإن أراد أن يعتقها ويتزوجها ويجعل عتقها مهرها صح إذا قدم العقد على العتق وقال: تزوجتك وجعلت عتقك مهرك، فإن طلقها قبل الدخول بها عاد نصفها رقا وإن قدم العتق على العقد نفذ العتق وهي بالخيار بين الرضا بالعقد وبين الامتناع، وإن ابتاع بعضها انفسخ النكاح بينهما أيضا ولم يجز وطؤها بالملك ولا العقد عليها إلا أن تكون خدمتها مهاياة بينهما فيجوز له العقد متعة عليها في يوم سيدها باذنه.
والثالث من القسمة الأولى لم يخل من أربعة أوجه: إما يكونان لسيد واحد أو يكون كل واحد منهما لسيد آخر، أو يكون واحد لسيد وآخر لأكثر منه أو يكون كل واحد منهما لأكثر من واحد.
فالأول: يكون ذلك بيد سيدهما إن شاء زوجها متطوعا وإن شاء كرها، فإذا زوجها منه أعطاها شيئا من ماله مهرا لها والتفريق بينهما بحكمه أيضا، فإذا أراد ذلك أمرهما بالاعتزال وقال: قد فرقت بينكما، فإذا فرق بينهما وأراد وطء الجارية ولم يدخل بها العبد جاز في الحال وإن دخل استبرأها بحيضة إن كانت من ذوات الأقراء وبخمسة وأربعين يوما إن كانت من ذوات الشهور، فإن باعهما معا من واحد فحكمه حكم البائع معهما وإن باعهما من اثنين كان لكل واحد منهما الرضا بالعقد والفسخ وإن باع أحدهما كان للمبتاع الخيار بين الرضا والفسخ.
والثاني لم يخل: إما تعاقدا بإذن سيديهما أو بغير إذنهما أو إذن أحدهما دون الآخر، فإن أذنا معا صح العقد وكان الطلاق بيد العبد إلا أن يبيع أحدهما أو كليهما سيده فيكون للمبتاع الخيار، وإن رزقا ولدا كان بين السيدين، وإن عتق أحدهما كان له الخيار دون سيد الآخر فإن عتقا معا كان للمرأة الخيار والنفقة في كسب العبد إن كان مكتسبا وعلى سيده إن كان غير مكتسب، ويجوز للسيد أن لا يجعلها في كسبه وينفق عليهما من وجه آخر.
وإن عقدا بغير إذن منهما ولم يجيزا فرق بينهما، فإن دخل بها ورزقا ولدا كان بين السيدين وإن أجازا صح والباقي على ما ذكرنا قبل، وإن أذن أحدهما دون الآخر ورزقا ولدا كان لمن لم يرض بالعقد وانفسخ النكاح.