أنفق عليهم وإن فضل ما يكفي واحدا منهم كان الابن أولى، وكذلك الأب مع الجد فإن كان معسرا وله أب وابن موسران كان نفقته عليهما سواء تساويهما في القرابة والتعصيب والرحم.
وإن كان موسرا وله زوجة ومن ذوي الأرحام من تجب عليه نفقته، فإن فضل ما يكفي الكل أنفق على الكل وإن فضل ما يكفي أحدهم كانت الزوجة أحق بها لأن نفقتها على سبيل المعاوضة ونفقة ذوي الأرحام مواساة، والمعاوضة أقوى لأنها تستحق مع إعسارها ويسارها، والوالد إذا كان موسرا لا نفقة له وتستحق مع يسار الزوج وإعساره، والولد لا نفقة له على أب معسر.
وتستحق المطلقة المرضعة النفقة وهي الأجر على الرضاع لقوله تعالى: فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن، فإن طلبت أجرة مثلها وليس هناك غيرها أو يوجد غيرها بهذه الأجرة فهي أحق، وإن طلبت أكثر من ذلك والزوج يجد بأجرة المثل كان له نقله عنها لقوله تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ولقوله تعالى، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف.
وأما نفقة المملوك فتجب على سيده وهو على ضربين: مكتسب وغير مكتسب، فإن كان غير مكتسب لصغر أو كبر أو زمانة أو مرض فإن نفقته على سيده، وإن كان مكتسبا كان سيده مخيرا بين أن يجعلها في كسبه وبين أن ينفق عليه من عنده لأن كسبه وماله له، فإن أنفق عليه من ماله كان جميع كسبه له، وإن جعل نفقته في كسبه وكان وفقا لنفقته لم يكن من سيده غير ذلك، وإن زاد كسبه على ذلك كان الفاضل لسيده، وإن كان نقص من ذلك كان على سيده تمامه، والمراعي في مقدار نفقته ما يكفيه لقوته وغير ما يكفيه بحسب العادة.
وإذا بانت المرأة من زوجها بطلاق أو خلع أو غير ذلك وله معها ولد طفل لا يعقل ولا يميز كانت هي أولى بحضانته من أبيه، وإن كان بالغا عاقلا كان مخيرا بين أن يكون مع أبيه أو أمه، وإن كان صغيرا وقد ميز ولم يبلغ وكان ذكرا كان أولى به إلى سبع سنين من