عمره، وإن كان أنثى كانت الأم أولى بها إلى تسع سنين، وقيل إلى بلوغها ما لم تتزوج، فإن تزوجت كان الأب أحق بولده ذكرا كان أو أنثى طفلا غير مميز ولا عاقل أو طفلا مميزا.
فإن كان لم يبلغ سبع سنين أو أكثر منها فإن تزوجت وكان لها أم كانت أمها أحق به إن لم يكن لها زوج أو كان لها زوج وهو جد الطفل، وإن كان غير جده كان الأب أحق له، فإن كان لجد الطفل كانت أولى به من الأب، وكذلك الحكم فيما زاد على ما ذكرناه من الآباء والأمهات، فإن لم تكن أمهات الأم على ما ذكرناه كان الأب أحق به من كل أحد ثم أمهاته وآباؤه، ويجرون في كونهم أحق به مجرى أحقهم بميراثه، فمن كان منهم أحق بميراثه كان أحق بحضانته، وإن كان من يستحق ميراثه أكثر من واحد وتنازعوا في حضانته أقرع بينهم فمن خرج اسمه كان أولى به، وكذلك القول في إخوته وأخواته إذا لم يكن أب ولا أم ولا أحد ممن تقدم ذكره.
وإذا كان له ولد من كافرة وهو مسلم كان المسلم أحق بولده على كل حال، فإن أسلمت الكافرة كان كما لو كانت في الأصل مسلمة، وكذلك لو كانت مسلمة وزوجها كافر كانت أحق به من الكافر فلو أسلم الكافر كما كان لو كان في الأصل مسلما.
وإذا كان أحد أبوي الطفل مملوكا لم يكن له حق في الحضانة فإن أعتق ثبت حقه، وتكون أمه أحق به إلى سبع سنين من عمره ثم يكون أبوه أحق به من ذلك، وإن كان الولد أنثى كانت أمه أحق بها إلى أن تبلغ، وإذا تزوجت الأم أو فسقت سقط حقها من الحضانة، فإن كان لها أم كانت أحق به على ما قدمناه.
وإذا ملك انسان بهيمة كانت مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل طيرا كان أو غير ذلك، مما يؤكل لحمه أيضا أو لا يؤكل كان على مالكه النفقة عليه، وإن كانت البهيمة في البلد كانت نفقته عليه بالقيام بها بالعلف وبما يصلح حالها، وإن كانت في البادية أطلقها للرعي فإن لم يكن لها ما يرعاه فالعلف، والمالك لما يؤكل لحمه من ذلك مخير فيه بين البيع والذبح والعلف، وإن كانت مما لا يؤكل لحمه كان مخيرا بين علفها وبين بيعها، ولا يجوز له حبس شئ من ذلك من غير أن يعلفه ولا يقوم به ولا يطلقه للرعي وما أشبه ذلك، فإن فعل ذلك أجبره الحاكم على أحد ما ذكرنا أنه مخير فيه.