منهن، وكذلك إن كن مجوسيات أو وثنيات أو منهما جميعا فأسلمن معه، فإن لم يسلمن وأقمن على الشرك لم يجز له أن يختار منهن واحدة لأن المسلم لا ينكح مجوسية ولا وثنية، وإذا كان الزوجان كتابيين يهوديين أو نصرانيين أو يهوديا ونصرانية أو نصرانيا ويهودية فأسلم الزوج فهما على النكاح، وكذلك إن كان الذي أسلم وثنيا أو مجوسيا والزوجة يهودية أو نصرانية، وإن كان الذي أسلم هي الزوجة فسنذكر حكمها فيما بعد.
وإن كانا وثنيين أو مجوسيين أو أحدهما مجوسي والآخر وثني، فمن أسلم منهما وكان إسلامه قبل الدخول وقع الفسخ على كل حال وإن كان بعد الدخول وقف ذلك على انقضاء العدة، فإن اجتمعا على الاسلام قبل انقضائها فهما على النكاح وإلا كان ذلك مفسوخا، وكذلك إذا كانا كتابيين فأسلمت الزوجة لأن الكتابي لا يتمسك بعصمة مسلمة أبدا سواء كانا في دار الحرب أو دار الاسلام، وقد ذكر بعض أصحابنا أن نكاحها لا ينفسخ بإسلامها لكن لا يمكن الرجل من الخلو بها.
وإذا تزوج وهو مشرك بالأم وبنتها في عقد واحد أو في عقدين ثم أسلم ولم يكن دخل بواحدة منهن كان له أن يختار منهما من أراد ويفارق الأخرى، فإن كان دخل بكل واحدة منهما حرمت البنت على التأبيد لأنها بنت مدخول بها، والأم حرمت عليه مؤبدا أيضا للعقد على البنت والدخول بها، وإن كان دخل بالبنت دون الأم حرمت الأم على التأبيد لمثل ما قدمناه، فإن كان دخل بالأم دون البنت حرمت البنت على التأبيد.
وإذا نكح امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها ثم أسلم كان له أن يختار أيهما شاء ويفارق الأخرى دخل بها أو لم يدخل بها، فإن رضيت العمة أو الخالة بالمقام معها كان له الجمع بينهما، وإذا كان يملك أما وبنتها فأسلم وأسلمتا معه، فإن لم يكن وطئ واحدة منهما كان له وطء واحدة منهما دون الأخرى، فإذا وطئ منهما واحدة حرمت الأخرى على التأبيد لأن الدخول بالمرأة يحرم أمها وبنتها على التأبيد، والموطوءة تكون له حلالا.
وإذا أسلم وعنده من الإماء أربع زوجات وأسلمن معه، فإن كان ممن يجوز له نكاح أمة من عدم الطول وخوف العنت كان له أن يختار منهن اثنتين، لأنه لو أراد استئناف