فأسلم وأسلمن بعده واحدة بعده واحدة، وكلما أسلمت واحدة قال: لها اخترتك، ثبت نكاح أربع ووقع الفسخ بالخامسة، وإذا كان الحر مشركا وله زوجة كذلك فأسلمت الزوجة وأسلم بعدها، فإن كان إسلامه قبل انقضاء عدتها فهما على النكاح، وإن كان بعد انقضاء العدة كان خاطبا من الخطاب.
وإذا أسلم المشرك وعنده أختان حرتان وأكثر من أربع حرائر، كان له أن يترك عنده التي نكح أولا من الأختين مع تمام أربع حرائر ويفارق الأخت الثانية وما زاد على الأربع الحرائر، وإذا أسلمت الذمية قبل الدخول بها ملكت نفسها ولم يكن عليها عدة، فإن أسلم زوجها في حال إسلامها فهما على النكاح، وإن تأخر إسلامه عن إسلامها كان خاطبا من الخطاب.
وإذا خرج الحربي إلى دار الاسلام فأسلم ثم لحقته زوجته فهما على النكاح، وإذا خرجت امرأة من أهل الحرب إلى دار الاسلام مستأمنة ولها زوج قد تخلف في دار الحرب لم يكن له عليها سبيل، ولها أن تتزوج بعد أن تستبرئ رحمها، فإن جاء زوجها بعد ذلك مستأمنا كان خاطبا من الخطاب.
فإذا سبيت المرأة قبل زوجها أو هو قبلها ثم مكثا في الغنيمة ما شاء أن يمكثا في دار الحرب كانا على النكاح، فإن أدخل أحدهما دون صاحبه بطل النكاح بينهما، وإذا سبيت المرأة وزوجها من أهل الحرب كان لمن يملكها أن يفرق بينهما كما يكون له ذلك في عبيده إلا أن يكون أهل الحرب ألقوا بأيديهم حتى سبوا على أن لا يفرق بين الزوج منهم وزوجته فصولحوا على ذلك وعقد لهم، فليس يجوز التفرقة بينهم.
وإذا ارتد الرجل بانت منه زوجته، فإن تاب قبل أن تنقضي عدتها كان على نكاحهما، وإن انقضت عدتها ثم تاب كان خاطبا من الخطاب، وإذا أسلم المشرك أو الذمي وعنده من لا يحل نكاحها في الاسلام انفسخ النكاح، وإذا تزوج الذمي الذمية من محارمه وهو في دينهم جائز، فرفعت الزوجة خبرها إلى الحاكم وسألته إمضاء حكم الاسلام بينهما والزوج كاره لذلك لم ينظر بينهما، فإن تراضيا بحكمه أمضي عليهما حكم