زوجها، وإذا كان لرجل شريك في جارية لم يجز له وطؤها إلا بعقد أو بانتقال جميعها إليه.
وإذا اشترى رجل جارية كان لها زوج زوجها سيدها به، ولم يرض المشتري لها إقرار الزوج على العقد بينهما لم يجز له وطؤها حتى تنقضي مدة الاستبراء، فإن رضي بالعقد لم يجز له وطؤها إلا بعد مفارقة الزوج لها بموت أو طلاق، ويجوز للرجل أن يشترى من لها زوج في دار الحرب ويجوز له أن يشترى السبايا المستحق للسبي، وإن سباهم أهل الضلال وكانوا ممن يستحق السبي جاز أيضا ابتياعهم منهم.
وإذا كان لرجل جارية وأراد أن يجعل عتقها صداقها كان جائزا، وينبغي إذا أراد فعل ذلك أن يقدم لفظ التزويج على لفظ العتق، فيقول: تزوجتك وجعلت مهرك عتقك، فإن لم يفعل ذلك وقدم لفظ العتق على لفظ التزويج مثل أن يقول: أعتقتك وتزوجتك وجعلت مهرك عتقك، كان العتق ماضيا وكانت مخيرة بين الرضا بعقد النكاح وبين الامتناع منه.
فإن طلقها قبل الدخول بها كان لها عليه مثل نصف قيمتها، وقد ذكر أنه يرجع نصفها رقا وتستسعي في ذلك النصف، فإن لم تسع في ذلك كان له منها يوم في الخدمة ولها يوم، وإن كان لها ولد وله مال ألزم أن يؤدى عنها النصف الباقي وتنعتق، والذي ذكرناه أولا أولى وأحوط.
وإذا أعتق جارية وجعل عتقها مهرها ولم يكن أدى ثمنها ومات عنها، فإن ترك من المال ما يحيط بثمن رقبتها كان العتق والتزويج ماضيين، وإن لم يترك شيئا غيرها كان العتق باطلا ويبطل العقد أيضا وترد إلى سيدها الأول، فإن كانت قد جاءت بولد كان حكمه حكمها في أنه يكون رقا لمولاها.
وإذا كان للمرأة الحرة زوج مملوك فملكته بأحد وجوه التمليكات حرمت عليه ولم يجز له وطؤها، فإن اختارت ذلك كان عليها أن تعتقه وتتزوج به إن شاءت ذلك، وإذا كان لرجل عبد أو أمة وكان للعبد أو الأمة مملوكة وأراد وطء هذه المملوكة كان له ذلك جائزا لأن ما يملكه عبده أو أمته فهو ملكه، وليس يملكان هما شيئا.