نكاحهما كان له ذلك إذا كان حرا، وإذا كان كذلك جاز له ما ذكرناه، وإن كان ممن لا يجوز له نكاح أمة لوجود الطول وإنه لا يخاف العنت كان له أيضا أن يختار منهن اثنتين عندنا لأنه مستديم للعقد وليس مبتدئا به، ويجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء ألا ترى أنه ليس له أن يعقد على الكتابية مع أن له استدامة عقدها؟ وإذا كان عنده أربع زوجات حرة وثلاث إماء فأسلم وأسلم جميعهن معه كان الأمر في ذلك موقوفا على رضاه الحرة، فإن رضيت ثبت نكاحها.
وإذا تزوج العبد وهو مشترك بستة: أمتين وكتابيتين ووثنيتين، فأسلم وأسلمن معه فليس للأمتين خيار في فراقه لأنه مملوك وهما مملوكتان فلا مزية لهما عليه، وأما الحرائر فالخيار لهن في فراقه، فإن اخترن ذلك بقي عنده أمتان وله إمساكهما لأنه يجوز للعبد عندنا أن يتزوج بأربع إماء.
وإذا تزوج العبد وهو مشرك بأربع حرائر فأسلم وأسلم معه اثنتان منهن وأعتق ثم أسلمت الحرائر بعد ذلك أو أسلمن كلهن معه ثم أعتق، كان له أن يختار منهن اثنتين بغير زيادة عليهما لأن الاعتبار بثبوت حال الاختيار والاختيار ثبت له وهو عبد، فإذا أعتق لم يتغير قدر ما ثبت له بعتقه، فإذا كان كذلك وكان له أن يختار اثنتين قيل له: إن شئت بعد ذلك أن تتزوج باثنتين غيرهما ليصير عندك أربع نسوة فافعل لأنك حر كامل، وكذلك استئناف العقد على أربع نسوة.
وإذا عقد العبد وهو مشرك على أربع حرائر فأسلم وأعتق ثم أسلمن أو أسلمن أولا ثم أعتق ثم أسلم هو، ثبت نكاح الأربع بغير اختياره لأنه في وقت ثبوت الاختيار حر وهن حرائر، وثبت نكاح الأربع كما ذكرناه، وإنما ينفسخ نكاح من زاد على العدد الذي يجوز استدامته والزيادة هاهنا مرتفعة.
وإذا أسلم الحر وعنده أربع حرائر وأسلمن معه ثبت نكاحهن بغير اختيار، فإن قال بعد ذلك فسخت نكاحهن لم يجز له ذلك نوى الطلاق بذلك أو لم ينوه، لأن الطلاق عندنا لا يقع إلا بحصول شرائط من جملتها صريح اللفظ، وإذا كان عند الحر المشرك خمس حرائر