موضع يتشعب إلى أنهار شتى مثل نهر الكوفة وكربلاء، فإن لم يتمكن من ذلك فليحنك بماء عذب، فإن لم يتمكن من ذلك ولم يقدر إلا على ماء ملح فينبغي أن يلقى فيه شئ من عسل أو تمر ليحلو ثم يحنك به، وينبغي أن يستعمل في تحنكه مع الماء شئ من تربة الحسين ع إن وجد ذلك.
فإذا كان في اليوم السابع من ولادته فينبغي أن يختار له اسم يسمى به ويعق عنه ويختن في ذلك اليوم، وأفضل الأسماء أسماء الأنبياء والأئمة ع، وأفضل ذلك محمد وعلى والحسن والحسين وما عدا ذلك من أسماء أئمتنا ع وكذلك الكنى، ويكره أن يسمي الانسان ولده حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو مالكا وكذلك ويكره أن يكنيه بأبي عيسى وأبي الحكم وأبي خالد.
فإذا كان اليوم السابع من ولادته كما ذكرناه حلق رأسه وتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ويكون ذلك مع العقيقة في وقت واحد، ويكره أن يترك للصبي إذا حلق رأسه قنزعة، وكذلك يكره أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه ويعق عنه إن كان ذكرا بكبش، وإن كان أنثى بشاة مع التمكن من ذلك، فإن لم يتمكن من كبش ولا بشاة ووجد دون ذلك كان جائزا.
والأفضل أن يعق عن الذكر بالذكر وعن الأنثى بالأنثى كما قدمناه، فإن لم يقدر على ذلك وقدر على حمل كبير جاز أن يعق به وما يجري في الأضحية من ذلك يجوز العقيقة به، فإذا ذبحت العقيقة فينبغي أن يدفع إلى القابلة ربعها المؤخر، فإن كانت القابلة ذمية لم يدفع إليها ذلك ودفع إليها ثمن ذلك، وإن كانت القابلة أم والد المولود ومن هو في عياله لم يدفع إليها شئ من العقيقة ودفع الربع إلى أم المولود لتتصدق به.
وينبغي أن يفصل العقيقة ولا يكسر لها عظم ويتصدق بها على الفقراء والمساكين وإن طبخ لحمها ودعا عليه قوم من المؤمنين ليأكلوه كان أفضل، ولا يأكل أحد من أبوي المولود شيئا من العقيقة وقد روي جواز ذلك والأحوط ما قدمناه.