لمشتريها بأنه قد استبرأها وكان في قوله ثقة جاز لمشتريها وطؤها، والأفضل له أن لا يطأها إلا بعد أن يستبرئها، والجارية إذا كانت لامرأة وباعتها لرجل جاز له وطؤها من غير استبراء، والأفضل والأحوط له أن يستبرئها إذا أراد أن يطأها.
وإذا ابتاع رجل جارية ثم أعتقها من قبل أن يستبرئها وأراد العقد عليها جاز له ذلك، ومن كان له أن يطأها فالأفضل له أن لا يطأها إلا بعد أن يستبرئها، وإذا أعتقها وكان قد وطئها جاز له أن يعقد عليها وكان له وطؤها أيضا ولم يكن عليه استبراء، فإن أراد غيره أن يعقد عليها النكاح لم يجز له ذلك إلا بعد خروجها من العدة، وهي ثلاثة أشهر.
وإذا اشترى رجل جارية حائضا لم يجز له أن يطأها إلا بعد الطهر، فإذا طهرت جاز له وطؤها من غير استبراء، فإن اشتراها وهي حامل لم يجز له أن يطأها في الفرج حتى تضع حملها، فإن مضى لها أربعة أشهر وعشرة أيام جاز له أن يطأها في الفرج والأفضل له أن لا يفعل ذلك، فإن فعل ولم يعزل عنها لم يجز له أن يبيع ولدها، والأفضل له أن يوصي له بشئ من ماله إذا حضرته الوفاة، وإذا اشترى رجل جارية وأراد وطأها قبل الاستبراء لم يجز له ذلك إلا فيما دون الفرج، وترك ذلك أفضل.
ويجوز للرجل أن يجمع بين ما أراد من النساء بملك لليمين، ولا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين ولا بين الأم وبنتها في الوطء، ويجوز له الجمع بينهن في الملك و الاستخدام، فإن وطئ البنت لم يجز له وطء الأم وإن وطئ الأم لم يجز له وطء البنت.
وإذا كان لرجل جارية فوطئها أو قبلها بشهوة أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره النظر إليه لم يجز لابنه أن يطأها ويجوز له أن يملكها، وكذلك الحكم في الأب إذا وطئ ابنه جارية أو قبلها أو نظر إلى ما يحرم على غير مالكها النظر إليه، ويجوز له أن يملكها من غير وطء، وجميع ما ذكرناه من المحرمات بالنسب والسبب والعقد لا يجوز وطؤهن بملك اليمين.
وإذا زوج الرجل مملوكة له لم يجز له وطؤها حتى يفارقها زوجها وتخرج من عدتها، وكذلك لا يجوز له تقبيلها ولا النظر إليها مكشوفة ولا عارية من ثيابها حتى يفارقها