الوطء ويوجب الرد، فإن اختار إمساكها لزمته النفقة وله أن يستمتع بها فيما دون الفرج، وإن اختار ردها كان ذلك له.
وإذا أعسر الزوج ولا يقدر على النفقة على زوجته بوجه من الوجوه كان عليها الصبر إلى أن يوسع الله عليه ولا يفسخ عليه الحاكم وإن طالبته المرأة بذلك، وإذا كان موسرا بالنفقة فمنعها مع القدرة ألزمه الحاكم لا إنفاق عليها، فإن لم يفعل أجبره على ذلك فإن أبي ذلك حبسه أبدا حتى ينفق عليها.
وإذا كانت الزوجة مطلقة طلاقا رجعيا كان لها النفقة لأنها في معنى الزوجات وإن كان طلاقا بائنا لم تكن لها نفقة، فإن أبانها وكانت حاملا وجبت النفقة للحمل فلما وجب ذلك بوجوده وسقط بعدمه ثبت أن النفقة له، ولأنه إذا كان للحمل مال أنفق عليها فيه فدل ذلك على أنه لا يجب لها، فإذا لم تكن النفقة لها لأجل الحمل وكان للحمل على ما بيناه.
فعلى ذلك ينبغي أن يقال في الحر إذا تزوج بأمة وأبانها وهي حامل فإن النفقة على سيد الأمة، فإن تزوج عبد بأمة وأبانها وهي حامل كانت النفقة على سيد الولد دون والده لأن العبد لا يجب عليه نفقة أقاربه، فإن تزوج عبد بحرة فأبانها وهي حامل كانت النفقة على الزوجة لأنه ولد حرة وأبوه مملوك، وإن كان النكاح فاسدا وكان الزوج حرا كانت النفقة عليه لأنها نفقة ولده، ولا فرق في باب لحوق النسب وثبوته بين النكاح الصحيح والفاسد.
ويستحق الولد النفقة على والده إذا كان الولد على صفة ووالده على صفة.
فأما صفة الولد الذي يستحق النفقة وصفة الوالد الذي يستحق عليه ذلك فهي أن يكون الولد معسرا ثم ناقص الخلقة أو ناقص الأحكام أو ناقص الخلقة والأحكام، فناقص الخلقة الضرير والزمن، وناقص الأحكام الولد الصغير لأنه لا حكم لكلامه والقلم لا يجري عليه، وأما ناقص الخلقة والأحكام فالكبير الضرير المجنون فإنه ناقص الأمرين معا.