السلطان وأن يتهمه بالزنى فليشهد في ذلك شاهدين، فإن لم يفعل فليترك هذا العقد.
ويجوز العقد على المرأة البكر والدخول بها إذا لم يكن لها أب، فإن كان لها أب جاز العقد عليها باذنه والأحوط أن لا يعقد عليها إذا لم يأذن في ذلك، ولا يعقد متعة على فاجرة إلا أن يمنعها من الفجور فإن لم تمتنع فلا يعقد عليها، ويجوز العقد على الأمة بإذن سيدها، وقد ذكر جواز العقد على أمة امرأة وإن لم تأذن سيدتها في ذلك، والأحوط خلافه وأن لا يعقد عليها إلا بإذنها، وإذا كان عنده زوجة حرة فلا يعقد على امرأة متعة إلا برضاها والحكم في ذلك مثل ما ذكرناه فيما سلف من نكاح الدوام.
إذا عقد على امرأة متعة ثم اختار فراقها قبل الدخول بها كان لها نصف المهر ويهب لها أيامها، وإن كان قد سلم إليها جميع المهر كان له الرجوع عليها بنصفه، فإن كانت قد وهبت له المهر قبل أن يفارقها كان له الرجوع عليها بنصفه إذا فارقها، وإذا سلم إليها من مهرها شيئا ودخل بها ووقت له بالمدة وجب أن يدفع إليها ما بقي منه، فإن أخلت بشئ من المدة كان له أن ينقضها من المهر بحساب ذلك، فإن دفع إليها المهر أو بعضه ودخل بها ثم ظهر له بعد الدخول أن لها زوجا كان لها ما أخذت ولا يجب عليه أن يدفع إليها الباقي.
والمهر ما يتراضيان عليه مما له قيمة قليلا كان أو كثيرا ويجوز على كف من حنطة أو شعير وما جرى مجرى ذلك من غيرهما، والأجل أيضا ما يتراضيان عليه مما ذكرناه من أيام معينة أو شهر معين أو سنة معينة، ولا يجوز اشتراط المرة والمرتين، وإن كان روي جواز ذلك فالأحوط ما ذكرناه من الأيام المعينة والشهور المعلومة والسنين المذكورة، فإن ذكر المرة مبهمة ولم يقرن بها ذكر وقت معين كان النكاح دائما.
ومتى شرط أن يأتيها ليلا أو نهارا أو يوما معينا أو مرة في أسبوع كان ذلك جائزا، وقد ذكرنا فيما سلف أن نفي التوارث لا يصح اشتراطه، فأما إن شرط التوارث ثبت ذلك عنها، وإذا عقد عليها شهرا ومضى عليها شهر فإن كان عينه كان له الشهر الذي عينه، وإن لم يكن عينه لم يكن له عليها سبيل، والعزل جائز للرجل وإن لم يشترطه، وإذا جاءت المرأة بولد كان لا حقا بالزوج عزل عنها أو لم يعزل، ولا يجوز للمتزوج متعة أن يزيد على أربع من