على الواحد الذي بقي عنده، ويريد المشتري ثباته على الآخر الذي اشتراه، فإن لم يرد واحد من السيدين ثبات ذلك لم يثبت العقد بينهما، فإن جاء بينهما ولد كان رقا لسيد الأمة، وإن أعتقهما جميعا كانت الزوجة مخيرة بين الرضا بالعقد الأول وبين فسخه، فإن رضيته كان ماضيا وإن لم ترض كان مفسوخا.
وإذا عقد انسان لعبده على أمة لغيره باذنه كان ذلك جائزا وكان طلاقها بيد العبد، فإن طلقها كان طلاقه جائزا كما قدمناه ولم يكن لسيده أن يطلق زوجته، فإن باعه كان ذلك فراقا بينهما إلا أن يختار المشتري إقراره على العقد ويريد ذلك أيضا سيد الجارية، فإن لم يرد واحد منهما ذلك كان العقد مفسوخا، وكذلك الحكم إذا باع سيد الجارية جاريته فإنه يكون فراقا بينهما ولا يثبت إلا برضا سيدها ورضا سيد العبد، فإن لم يرض ذلك واحد منهما كان مفسوخا.
وإذا أعتق الانسان جاريته كانت مخيرة بين الرضا بالعقد وبين فسخه حسب ما قدمناه، وإن أعتق السيد عبده لم يكن لسيد الجارية عليه خيار ولا يبطل العقد إلا بعتقها أو بيعها، فإن جاء بينهما ولد كان على حسب ما يحصل الشرط بينهما فيه، فإن شرط سيد الجارية أن يكون الولد رقا له كان ذلك، وإن اشترط سيد العبد ذلك كان صحيحا ويكون الحكم منه على ما يستقر الشرط بينهما، فإن لم يكن جرى بينهما شرط في ذلك كان الولد بينهما بالسوية كما قدمناه.
وإذا كانت الأمة بين شريكين وكان أحدهما غائبا والآخر حاضرا، فعقد الحاضر عليها النكاح لرجل كان ذلك باطلا، فإن رضيه الغائب كان ماضيا، وإذا تزوج رجل أمة بين شريكين ثم اشترى نصيب أحدهما حرمت عليه إلا أن يبتاع النصف الآخر أو يرضى الشريك بالعقد فتحل له ويكون رضي الشريك بالعقد عقدا مبتدءا، وإذا كان أحد الزوجين مملوكا ومات واحد منهما لم يكن بينهما توارث لا يرث الرجل المرأة ولا المرأة الرجل.
وإذا زوج انسان جاريته من رجل وفرض عليه مهرا وباعها قبل أن يقبض المهر سقط