بطلت دعواها، وإن كانت ثيبا كان القول قول الرجل مع يمينه، وقد روي أن المرأة إذا اختلف مع زوجها في ذلك وكانت ثيبا أمرت بأن تحشو قبلها خلوقا ثم يؤمر الرجل بجماعها، فإن جامعها فظهر على ذكره أثر ذلك صدق وكذبت، فإن لم يظهر ذلك على ذكره صدقت المرأة وكذب الرجل.
وإذا تزوج رجل بامرأة على أنها حرة فبان أنها أمة، فإن كان قد دخل بها وكانت هي المتولية لنكاحها منه كان له ردها ولها المهر بما استحل من فرجها، وإن كان غيرها هو الذي تولى العقد عليها وكان عالما بذلك كان له الرجوع عليه بالمهر، فإن لم يكن عالما بذلك لم يلزمه شئ، فإن لم يكن الزوج دخل بها وكان قد دفع المهر إليها كان له مع ردها الرجوع بذلك على من دفعه إليه سواء كانت هي المدفوع إليها ذلك أو غيرها، وإن كان لم يدفع إليها شيئا من ذلك كان له ردها ولم يكن لها عليه مهر ولا غيره، وإذا رد الرجل المرأة لما ذكرناه كان رده لها فراقه بينه وبينها ولا يفتقر مع ذلك إلى طلاق.
وإذا تزوجت المرأة رجلا على أنه حر فبان أنه عبد كانت مخيرة بين إقراره على العقد وبين اعتزاله، فإن اختارت إقراره على ذلك لم يكن لها بعد ذلك خيار، وإن اعتزلته كان ذلك فراقا بينهما، ثم إنه إما أن يكون قد دخل بها أو لا يكون دخل بها، فإن كان قد دخل بها كان لها المهر بما استحل من فرجها وإن لم يكن دخل بها لم يكن لها شئ.
وإذا زوج ابنته على أنها بنت مهيرة فوجدها بنت أمة كان مخيرا بين ردها وبين إقرارها على العقد، فإن ردها وكان قد دخل بها كان عليه المهر، وإن لم يكن دخل بها لم يكن عليه شئ وقد ذكر أن المهر لها على أبيها إذا لم يدخل الرجل بها والأولى أن ذلك غير واجب، فإن أقرها على العقد لم يكن له بعد ذلك خيار.
وإذا كان له ابنتان إحديهما بنت مهيرة والأخرى بنت أمة، فزوج رجلا بنت الحرة ثم أدخل الصداق عليه بنت الأمة كان للرجل ردها عليه، وإن كان قد دخل بها ودفع إليها الصداق كان ذلك لها بما استحل من فرجها، وإن لم يكن دخل بها ولا دفع إليها صداقها لم يكن لها شئ وكان على الأب أن يدفع إلى الرجل البنت التي من الحرة وهي