عندها بأس حتى تخف أو تموت ثم توفى من بقي من أزواجه مثل ما أقام عندها، وإذا عرض له شغل يمنعه من المبيت عند أزواجه ابتدأ عند فراغه بصاحبة القسم حتى يبتدئ بها عند عودته من السفر.
وإذا كان عند بعض أزواجه مريض أو متداو أو كانت الزوجة مريضة أو حائضا أو نفساء فذلك قسم يحتسب عليه به، وإذا كان محبوسا وكان الزوجات يصلن إليه فعليه أن يعدل بينهن كما تكون ذلك عليه إذا لم يكن محبوسا.
وإذا أراد أن يكون له منزل لنفسه ثم ينفذ إلى كل واحدة منهن فتأتيه يومها وليلتها كان ذلك له وعليهن أن يأتينه، ومن امتنع منهن من ذلك كانت عاصية لبعلها تاركة لحقه، ولم يجب عليه في ترك القسم شئ ما دامت ممتنعة، وكذلك إذا كانت في منزله تسكنه فغلقت الباب أو امتنعت منه إذا حضر عندها أو هربت منه أو ادعت عليه طلاقا كاذبة، فإنه يحل له تركها والقسم لغيرها وترك النفقة عليها إلى أن تعود إلى التخلية بينه وبين نفسها وهذه ناشز، وكذلك إذا كانت المرأة أمة فمنعته نفسها أو منعه منها أهلها لم يكن لها قسم ولا نفقة حتى ترجع عن ذلك.
وإذا سافر سيد الأمة بها بغير إذن زوجها أو باذنه سقطت عنه النفقة، وإذا سافرت الحرة بإذن زوجها أو بغير إذنه لم يكن لها نفقة إلا أن يكون هو الذي أشخصها، وإذا كانت الزوجة رتقاء لا يقدر الرجل عليها قسم لها كما يقسم للحائض لأن القسم على المسكن لا الجماع.
والخصي والعنين والمجنون ومن لا يقدر على الجماع إلا بعنت شديد أو لا يقدر عليه جملة لعلة أو لغير ذلك يجري مجرى الصحيح القوي في ذلك، وإذا كان رجل عند واحدة من نسائه ليلا فعرض له جنون في بعض الليل فخرج من عندها فعليه أن يوفيها إذا أفاق أو يستحلها، فإن جنت الزوجة وخرجت في بعض الليل لم يجب عليه أن يوفيها شيئا.
وإذا قسم الرجل من نسائه يومين أو ثلاثة لكل واحدة منهن ثم طلق منهن واحدة قد ترك لها القسم طلاقا بائنا فعليه أن يستحلها من قسمها، فإن كان طلاقا رجعيا وفاها