بكر أو ثيب أن يقعد عن صلاة الجماعة، ولا بر كان يفعله ولا إجابة دعوة المؤمن ولا شهود الجنازة.
وإذا كان له زوجة أمة فأقام عندها يوما ثم أعتقت لم يقم عند الحرة الأخرى إلا يوما واحدا، وإن أقام عند الحرة يوما واحدا ثم أعتقت الأمة يحول عنها إلى المعتقة، وإذا كان عنده زوجة واحدة وكان يصوم النهار ويقوم الليل ولا يجعل لها حظا فاستعدت عليه، فإنه يؤمر بأن يبيت عندها ليلة من أربع ليال أو أن ينظر لها.
وإذا تزوج امرأتين على أن يقيم عند الواحدة منهما يوما وعند الأخرى يومين ثم طلبت التي لها اليوم أن تعدل عليها، كان لها ذلك ولم يلزمها الشرط الذي شرطته إلا أن يكون الرجل يعجز عن زوجتين أو تكون ذميمة الخلق فيميل عليها ويريد طلاقها وتكره هي ذلك فتصالحه على أن يأتيها وقتا بعد وقت أو يوما في أيام أو على أن يترك لها حظها من ذلك فيكون جائزا.
ويجوز للرجل أن يترك بعض القسم للمرأة أو كله إذا طابت نفسها بذلك، فإن رجعت فيه كان عليه العدل عليها أو فراقها، وكذلك إذا وهبت له ذلك فأقام عند غيرها أياما ثم بدا لها أن يستأنف العدل من يوم علم، وإذا قال: لا أفارقها ولا أعدل عليها أجبر على العدل عليها ولم يجبر على فراقها، وإذا أعطاها مالا على أن تترك له يومها لم يجز ذلك لأنه بمنزلة البيع وليس هاهنا عين مملوكة يتناولها البيع ولا يقع عليها ولا هو إجارة على عقد يقابله عوض، وإن حللته فوهب لها شيئا من غير شرط كان ذلك جائزا.
ولا يجوز للرجل الدخول في الليل على غير صاحبة القسم لأن الليل هو القسم، ويجوز أن يدخل على غيرها بالنهار وللحاجة ولا يفعل عندها، فإن أراد أن يأوي في النهار إلى منزله أوى إلى منزل صاحبة القسم، ولا يستحب له أن يجامع زوجته في غير يومها، فإن فعل ذلك فعل مكروها ولم يجب عليه كفارة.
وإذا مرض بعض الزوجات جاز أن يعودها نهارا، فإن فاتت لم يكن بأس بمقامه عندها حتى يواريها ثم يعود بعد ذلك إلى صاحبة القسم، وإن ثقلت بالمرض لم يكن بمقامه