فإن بان أنه خنثى وهو الذي له ما للرجل وما للمرأة فلا خيار لها مع ذلك إذا بان أنه رجل لأنه يجامع كما جامع الرجل، وإنما في خلقته ما هو زائد ويجري مجرى الإصبع الزائدة في أنه لا تأثير له في شئ من ذلك، فإن ظهر أنه عقيم وهو أنه لا يولد له فليس لها خيار أيضا لأنه يجامع كما يجامع غيره، وفقد الولد غير متعلق به لأن ذلك من فعل الله تعالى.
وأما الرتقاء فهي المرأة المسدودة الفرج، فإن كان مع ذلك يمكن دخول الذكر ولا يمنع منه فليس له خيار وإن كان يمنع من ذلك كان له الخيار، فإن أراد الزوج فتق ذلك كان لها منعه منه لأن ذلك جراحة، فإن أرادت هي إصلاح نفسها بذلك لا تمنع منه لأنه مما يداوي ويصلح بالدواء، فإن عالجت نفسها وزال عنها ذلك سقط خيار الزوج معه لأن الحكم إذا تعلق بعلة وزالت العلة زال حكمها بزوالها.
وأما القرن فذكر أنه عظم في الفرج يمنع من الجماع وذكر أن العظم لا يكون في الفرج ولكن يلحق المرأة عند الولادة حال تنبت اللحم في فرجها، وهو الذي يسمى العفل يكون كالرتق سواء، فإن لم يمنع من الجماع فلا خيار للزوج وإن منع منه كان له الخيار.
وإذا كان في كل واحد من الزوجين عيب وكان العيبان مختلفين مثل أن يكون في أحدهما برص أو جذام وفي الآخر جنون أو غير ذلك، أو كان العيبان متفقين مثل أن يكون في أحدهما جنون وفي الآخر مثله أو يكون فيه جذام وفي الآخر مثله أو ما أشبه ذلك كان لكل واحد منهما الخيار في الرد، لأن في المردود عيبا يقتضي الرد.
إذا كان الذي به العيب هو الزوجة وأراد الرجل ردها وكان ذلك قبل الدخول بها سقط صداقها لأن الفسخ من جهتها قبل الدخول، وإن كان ذلك بعد الدخول بها كان لها المهر بما استحل من فرجها، فإن كان لها ولي عقد نكاحها وكان عالما بذلك من حالها كان للزوج الرجوع عليه بذلك، وإن لم يكن عالما لم يلزمه شئ، فإن كان الرجل قبل دخوله بها دفع الصداق إليها كان له الرجوع عليها به، وإن لم يكن دفعه إليها لم يكن عليه شئ.