ويعطيهما نصف الصداق، وفي حديث آخر: يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة. وإذا زنت المرأة قبل دخول الرجل بها، فرق بينهما ولا صداق لها لأن الحدث من قبلها.
ولا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها وهي كبعض أمهاته. وفي حديث آخر: إن قبلت ومرت، فالقوابل أكثر من ذلك، وإن قبلت وربت حرمت عليه.
وإذا تزوج الرجل المرأة فأرخى الستر وأغلق الباب ثم أنكرا جميعا المجامعة فلا يصدقان، لأنها تدفع عن نفسها العدة ويدفع عن نفسه المهر.
ولا يجوز للمحرم أن يتزوج ولا يزوج المحل، وإذا تزوج في إحرامه فرق بينهما ولا يحل له أبدا.
وإذا نظر الرجل إلى امرأة نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره، لم تحل لأبيه ولا لابنه.
وإذا تزوج الرجل في مرضه ودخل بها ورثته، وإن لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل.
وإذا تزوج الرجل امرأة بألف درهم، فأعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بالألف التي أصدقها، فلا بأس بذلك. إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد، فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلا مهر لها وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها.
وإذا تزوج الرجل امرأة في عدتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت أنه قد بقي من عدتها ثم قذفها بعد علمه بذلك، فإن كانت علمت أن الذي عملت محرم عليها فندمت على ذلك، فإن عليها الحد حد الزاني. ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئا فإن فعلت بجهالة منها ثم قذفها ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما وتعتد عدتها الأولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة.
ولا تنكح امرأة على عمتها، ولا على خالتها ولا على ابنة أختها ولا على ابنة أخيها ولا على أختها من الرضاعة. ولا تزوج الخالة على ابنة أختها.
وإذا كان للرجل امرأتان، فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس، فلا ينبغي لابنه الآخر أن يتزوج بهذه الجارية. وإذا