عليها حتى تطهر.
وإذا ابتليت المرأة بشرب النبيذ فسكرت، فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنت أن ذلك يلزمها فورعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج فإن التزويج واقع إذا أقامت معه بعد ما أفاقت وهو رضاها والتزويج جائز عليها.
وإذا قال الرجل لأمته: أعتقك وأجعل عتقك مهرك فقد عتقت. وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه. فإن تزوجته فليعطها شيئا وإن قال: قد زوجتك وجعلت مهرك عتقك، فإن النكاح واجب ولا يعطها شيئا وقد عتقت. وإذا أعتقها وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فقد مضى عتقها ويرتجع عليها سيدها نصف قيمة ثمنها تسعي فيه. ولا عدة عليها منه.
وإذا تزوج الرجل جارية على أنها حرة ثم جاء فأقام البينة على أنها جاريته، فليأخذها وليأخذ قيمة ولدها. وإن تزوج الرجل امرأة فوجدها قرناء، أو عفلاء أو برصاء أو مجنونة، أو كان بها زمانة ظاهرة، كان له أن يردها إلى أهلها بغير طلاق ويرتجع الزوج على وليها بما أصدقها إن كان أعطاها. وإن لم يكن أعطاها فلا شئ له.
وإن ابتلي رجل فلم يقدر على جماع امرأته فرق بينهما إن شاءت. وروي أنه تنتظر به سنة فإن أتاها وإلا فارقته إن أحبت. فإن تزوج خصي امرأة وفرض لها صداقا، وهي تعلم أنه خصي، فلا بأس. فإن مكث معها حينا ثم طلقها فعليها العدة.
فإذا تزوج الرجل امرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم، فإن لم يكن دخل بالأم فلا بأس أن يتزوج الابنة. وإذا تزوج البنت فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الأم. و روي أن الأم والبنت في هذا سواء إذا لم يدخل بإحداهما حلت له الأخرى. واعلم أن الربائب حرام كن في الحجور أو لم يكن.
وإن دلس خصي نفسه لامرأة فرق بينهما. وتأخذ منه صداقها ويوجع ظهره. وإن تزوجت حرة مملوكا على أنه حر ثم علمت بعد ذلك أنه مملوك فهي أملك بنفسها، إن شاءت أقرت معه، وإن شاءت فلا. فإن كان دخل بها فلها الصداق وإن لم يكن دخل بها فليس لها شئ وإن دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك وأقرت معه فهو أملك بها.