طعام وإن جامعت امرأتك في أول الحيض تصدقت بدينار وإن كان في وسطه فنصف دينار وإن كان في آخره فربع دينار وإذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة فحاضت قبل ذلك فتؤخر الغسل إلى أن تطهر ثم تغتسل للجنابة وهو يجزئها للجنابة والحيض.
وإياك أن تظاهر امرأتك فإن الله عير قوما بالظهار، فقال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا فإن ظاهرت فهو على وجهين فإذا قال الرجل لامرأته: أنت على كظهر أمي وسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع فإن جامعت من قبل أن تكفر لزمتك كفارة أخرى، فإن قال: هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا فليس عليه كفارة حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع إلى أن يفعل فإن فعل لزمه الكفارة ولا يجامع حتى يكفر يمينه، والكفارة تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من طعام فإن لم يجد يتصدق بما يطيق، فإن طلقها سقطت عنه الكفارة فإن راجعها لزمته فإن تركها حتى يمضى أجلها وتزوجها رجل آخر ثم طلقها وأراد الأول أن يتزوجها لم يلزمه الكفارة.
وإن خطب إليك رجل رضيت دينه وخلقه فزوجه ولا يمنعك فقره وفاقته قال الله تعالى:
وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وقوله: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم، ولا تزوج شارب خمر فإن من فعل فكأنما قادها إلى الزنى، وإذا تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون فيبلغ به مبلغا حتى لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما، فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد ابتليت، وإن تزوجها خصي فدلس نفسه لها وهي لا تعلم فرق بينهما ويوجع ظهره كما دلس نفسه، وعليه نصف الصداق ولا عدة عليها منه، فإن رضيت بذلك لم يفرق ما بينهما وليس لها الخيار بعد ذلك.
فإن تزوجها عنين وهي لا تعلم تصبر حتى يعالج نفسه سنة فإن صلح فهي امرأته على النكاح الأول وإن لم يصلح فرق بينهما ولها نصف الصداق ولا عدة عليها منه فإن رضيت بذلك لا يفرق بينهما وليس لها خيار بعد ذلك، وإذا ادعت أنه لا يجامعها عنينا كان أو غير عنين فيقول الرجل أنه قد جامعها فعليه اليمين وعليها البينة لأنها المدعية، وإذا