حلبت المرأة من لبنها، فأسقت زوجها ليحرم عليها فليمسكها وليضرب ظهرها ولا تحرم عليه. وإذا أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام. وإذا أرضعت المرأة جارية ولزوجها ابن من غيرها، لم يجز للابن تزويجها.
ولا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم. وسئل الصادق ع هل لذلك حد؟ فقال: لا يحرم من الرضاع إلا رضاع يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن.
وإذا أرضعت المرأة عبدا مملوكا من لبنها حتى فطمته فلا يحل لها بيعه لأنه ابنها من الرضاعة.
وإذا تزوج الرجل امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه. ثم إنها أرضعت من لبنها غلاما، فلا يجوز للغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة، فإن الصادق ع يقول: ما أحب أن تتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه. ولا يحرم الرضاع ثلاثين رضعة متفرقة.
وسأل رجل الصادق ع فقال: أرضعت أمي جارية بلبني. قال: هي أختك من الرضاعة. قال: فتحل لأخ لي من أمي لم ترضعها أمي بلبنه؟ قال: والفحل واحد؟ قال: نعم، هو أخي من أبي وأمي. فقال: اللبن للفحل صار أبوك أباها، وأمك أمها.
وقال: رضاع اليهودية والنصرانية أحب من رضاع الناصبية. ولا يجوز مظائرة المجوسي. فأما أهل الكتاب اليهود والنصارى فلا بأس ولكن إذا أرضعوهم فامنعوهم من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير.
وقال أمير المؤمنين على ع في ابنة الأخ من الرضاعة: لا آمر به أحدا ولا أنهي عنه أحدا، وأنا ناه عنه نفسي وولدي.
وإن زعمت امرأة أنها أرضعت امرأة أو غلاما ثم أنكرت ذلك صدقت. فإن قالت قد أرضعتهما فلا تصدق ولا تنعم.
وإذا أرضعت جارية رجلا، حل له بيعها إذا شاء إلا أن لها حقا عليه. ولا يجوز للرجل أن يبيع أختا من الرضاعة إلا إذا لم يجد ما ينفق عليها ولا ما يكسوها فلا بأس أن يبيعها.