أخرى. فإن قال: هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا، فليس عليه الكفارة حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلف عليه. فإن طلقها سقطت عنه الكفارة. فإن راجعها لزمته فإن تركها حتى يمضى أجلها وتزوجها رجل آخر وطلقها وأراد الأول أن يتزوجها لم تلزمه الكفارة.
والكفارة تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد. فإن لم يجد هو تصدق بما يطيق.
وروي أن أبا عبد الله ع قال: إذا قال الرجل لامرأته: هي عليه كظهر أمه. فليس عليه شئ إذا لم ينو بذلك التحريم.
وقال أبو جعفر ع: ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لأمه مع غير أبيه.
وإذا تزوج الرجل امرأة على حكمها، أو على حكمه فمات قبل أن يدخل بها، فلها المتعة والميراث ولا مهر لها. وإن طلقها لم يجاوز بحكمها عليه خمسمائة درهم مهور نساء النبي ص.
وإذا أحببت تزويج امرأة وأبواك أرادا غيرها فتزوج التي هويت ودع التي هواها أبواك.
ولا بأس أن يتزوج الرجل بامرأة قد زنى بها، فإن مثل ذلك مثل رجل سرق من تمر نخلة ثم اشتراها بعد. فإن زنى بأمها فلا بأس أن يتزوجها بعد أمها وابنتها وأختها. وإذا كانت تحته امرأة فتزوج أمها أو ابنتها أو أختها فدخل بها ثم علم فارق الأخيرة. والأولى امرأته ولا يقربها حتى يستبرأ رحم التي فارق.
وإن زنا رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه أو بجارية أبيه أو ابنه، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ولا تحرم الجارية على سيدها وإنما يحرم ذلك إذا كان منه ذلك حلالا، فإذا كان حلالا فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه، وإذا تزوج الرجل امرأة حلالا فلا تحل لابنه ولا لأبيه.
وإذا تزوج الرجل المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل له لأنه زان ويفرق بينهما