فالكواشف هن اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين. والدواعي اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد والبغايا المعروفات بالزنى. وذوات الأزواج: المطلقات على غير السنة. واعلم أن من تمتع بزانية فهو زان، لأن الله يقول: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وحرم ذلك على المؤمنين.
ولا تتمتع إلا بامرأة قد بلغت عشر سنين. ولا تتمتع بذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن. ولا تتزوج اليهودية والنصرانية على حرة، متعة وغير متعة. ولا بأس أن تنظر إلى امرأة تريد التمتع بها. وأدنى ما يجزئ في المتعة درهم. فما فوقه، وروي كفين من بر.
وإذا أردت ذلك فقل لها: تزوجيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه، نكاحا غير سفاح على أن لا أرثك ولا ترثيني ولا أطلب ولدك، إلى أجل مسمى فإن بدا لي زدتك وزدتني فإن أتت بولد فليس لك أن تنكره.
وإذا تزوجت المرأة متعة بمهر معلوم إلى أجل معلوم وأعطيتها بعض مهرها ودخلت بها، ثم علمت أن لها زوجا، فلا تعطها مما بقي لها عليك شيئا، لأنها عصت الله. وإذا تزوجت بامرأة متعة إلى أجل مسمى، فلما انقضى أجلها أحببت أن تتزوج أختها، فلا تحل لك حتى تنقضي عدتها. ولا تتزوج بامرأة قد تمتعت بأمها.
وسئل أبو عبد الله ع عن المتعة فقال: هي كبعض إمائك، وعدتها خمس وأربعون ليلة، فإذا جاء الأجل كانت فرقة بغير طلاق. وإن شاء أن يزيد فلا بد من أن يصدقها شيئا، قل أم كثر. ولا ميراث بينهما إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل. وإذا تزوج الرجل امرأة متعة ثم مات عنها فعليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف، مثل ما يجب على الأمة. وإن مكثت عنده أياما فعليها أن تحد. وإن كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فتعتد ولا تحد.