وإن تزوج الرجل امرأة أمة على أنها حرة فوجدها دلست الذي زوجها إياه وليا لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها إن كانت بكرا. وإن كانت غير بكر فنصف عشر ثمنها بما استحل من فرجها وتعتد منه عدة الأمة، فإن جاءت بولد فهو حر إذا كان النكاح بغير إذن المولى.
وإن أبقت مملوكة من مواليها، فاتت قبيلة فادعت أنها حرة فتزوجها رجل فظفر بها مواليها بعد ذلك وقد ولدت أولادا، فإن أقام الزوج البينة على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم. وإن لم يقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده.
واعلم أن النكاح لا يرد إلا من أربعة أشياء: من البرص والجذام والجنون والعفل.
إلا أنه روي في الحديث أن العمياء والعرجاء ترد.
وإذا تزوج الرجل المرأة الثيب فزعمت أنه لم يقربها، فالقول في ذلك قول الزوج وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها، لأنها المدعية. وإن تزوجها وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها، فإن مثل هذا تعرفه النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن فإن ذكرت أنها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة، فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها منه.
وإذا تزوج الرجل المرأة وابتلي ولم يقدر على الجماع فارقته إن شاءت. والعنين يتربص به سنة، ثم إن شاءت امرأته تزوجت، وإن شاءت أقامت.
وسئل الصادق ع عن أختين أهديتا لأخوين في ليلة واحدة. ودخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا. قال: فلكل واحد منهما الصداق بالغشيان. فإن كان وليهما تعمد في ذلك أغرم الصداق. ولا يقرب أحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة. فإذا انقضت العدة صارت كل واحدة منهما إلى زوجها الأول بالنكاح الأول. قيل له: فإن ماتتا قبل انقضاء العدة؟ قال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على. ورثتهما ويرثانهما الرجلان. قيل: فإن مات الزوجان وهما في العدة، قال: يرثانهما ولهما نصف المهر المسمى وعليهما العدة. ثم بعد ما يفرغان من العدة الأولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها.
فإذا أتى الرجل قوما فخطب إليهم وقال: أنا فلان بن فلان من بني فلان، فوجد