على غير ذلك: إما دعي، وإما عبد لقوم. فإن عليا ع قضى في رجل له ابنتان إحديهما لمهيرة والأخرى لأم ولد، فزوج ابنة المهيرة حتى إذا كان ليلة البناء، أدخل عليه ابنة أم الولد فوقع عليها: أنها ترد عليه امرأته التي تزوج وترد هذه على أبيها ويكون مهرها على أبيها.
وإذا أراد الرجل أن يزوج ابنته من رجل، وأراد جدها، أبو أبيها، أن يزوجها من غيره فالتزويج للجد وليس له مع أبيه أمر. وإن زوجها أبوها من رجل وزوجها جدها من رجل آخر فالتزويج للذي زوجها أولا.
ولا بأس أن تتزوج الحرة على الأمة. ولا تتزوج الأمة على الحرة. فإن من تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل. وإذا تزوجت الحرة على الأمة فأقسم للحرة ضعف ما تقسم الأمة تكون عند الحرة ليلتين وعند الأمة ليلة.
وإذا اشترى الرجل جارية لم تحض ولم يكن صاحبها يطأها فإن أمرها شديد فإن أتاها، فلا ينزل حتى يتبين أ حبلى هي، أم لا؟ ويستبين ذلك في خمسة وأربعين ليلة.
ولا يصلح للأعرابي أن يتزوج مهاجرة يخرج بها من أرض الهجرة فينفرد بها، إلا أن يكون من قوم قد عرفوا السنة والحجة، فإن أقام بها في أرض الهجرة فهو مهاجر، ولا بأس أن يحل الرجل لأخيه فرج جاريته.
واعلم أن النصراني إذا أسلمت امرأته فهو أملك ببضعها وليس له أن يخرجها من دار الهجرة. وإن كانت من أرض أخرى أتت دار الهجرة ولا يبيت معها النصراني في دار الهجرة ويأتيها بالنهار إن شاءت. وإن هي ولدت وكبر ولدها فإنهم يخيرون على الاسلام والكفر. فإن اختاروا الاسلام فهي أحق بهم وليس له يجبرهم على أي شئ وإذا أسلمت المرأة وزوجها على غير الاسلام، فإن كان مجوسيا فرق بينهما. ولا بأس إذا كان للرجل امرأتان أن يفضل إحديهما على الأخرى.
وإذا ولت امرأة أمرها رجلا فقالت: زوجني فلانا فقال: لا أزوجك حتى تشهدي أن أمرك بيدي. فأشهدت له، فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان عليك كذا وكذا قال:
نعم، فقال هو للقوم، اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها من نفسي فقالت المرأة: ما كنت