وقع في صالحهن فقد ابتلي وليس له انتقام، وهن ثلاث: فامرأة ولود ودود تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته ولا تعين الدهر عليه وامرأة عقيم لا ذات جمال ولا خلق ولا خلق ولا تعين زوجها على خير، وامرأة صخابة ولاجة همازة تستقل الكثير ولا تقبل اليسير وإياك أن تغتر بمن هذه صفتها فإنه قال رسول الله ص: إياكم وخضراء الدمن، قيل: يا رسول الله ومن خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء.
فإذا تزوجت فاجهد ألا تجاوز مهرها مهر السنة وهو خمسمائة درهم فعلى ذلك زوج رسول الله ص وتزوج نساءه، ووجه إليها قبل أن تدخل بها ما عليك أو بعضه من قبل أن تطأها قل أم كثر من ثوب أو دراهم أو دنانير أو خادم، فإذا أدخلت عليك فخذ بناصيتها واستقبل القبلة بها وقل: اللهم بأمانتك أخذتها وبميثاقك استحللت فرجها، اللهم فارزقني منها ولدا مباركا سويا ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا.
واتق التزويج إذا كان القمر في العقرب فإن أبا عبد الله ع قال: من تزوج والقمر في العقرب لم ير خيرا أبدا وإن تزوجت يهودية أو نصرانية فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير واعلم بأن عليك في دينك وتزويجك إياها غضاضة، ولا يجوز تزويج المجوسية ولا يجوز أن يتزوج من أهل الكتاب ولا من الإماء إلا اثنين، ولك أن تتزوج من الحرائر المسلمات أربعا ويتزوج العبد حرتين أو أربع إماء، واتق الجماع أول ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره فإنه من فعل ذلك ليس يسلم الولد من السقط وإن تم يوشك أن يكون مجنونا، واتق الجماع في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس وفي ليلة ينخسف فيها القمر وفي الزلزلة وعند الريح الصفراء والحمراء والسوداء فمن فعل ذلك وقد بلغه الحديث رأى في ولده ما يكره.
ولا تجامع في السفينة ولا تجامع مستقبل القبلة ولا تستدبرها، فإذا جامعت فعليك بالغسل إذا التقى الختانان وإن لم تنزل وإن جامعت مفاخذة حتى أدفقت الماء فعليك الغسل وليس على المرأة الغسل إلا غسل الفخذين، وإياك أن تجامع امرأة حائضا وإن أردت أن تجامعها قبل الطهر فأمرها أن تغسل فرجها ثم تجامع، ومتى ما جامعتها وهي حائض فعليك أن تتصدق بدينار وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدقت بثلاثة أمداد من