مسألة: إذا أصدقها مملوكا أو نصفه، فوهبت له المملوك أو النصف المذكور وطلقها قبل دخوله بها، هل يصح له الرجوع عليها بشئ من ذلك أم لا؟
الجواب: إذا طلقها قبل الدخول بها كان له الرجوع عليها بالنصف مما أصدقها، فإن كان المملوك كان نصفه وإن كان نصف المملوك، كان نصفه، وهو الربع، لأن الذي استحقته من العبد أو نصفه فقد وهبته، فإذا وهبته فقد قبضته، وإذا كانت واهبة قابضة وطلقها قبل دخوله بها كان عليه الرد مما قبضه.