الجواب: إذا كان كذلك يرجع عليها بنصف قيمة الموجود ونصف قيمة المكسور، لأن جميعها هو الصداق، ولها الرجوع بنصف الصداق فوجب له ذلك.
مسألة: إذا تزوج امرأة على أنها مسلمة، فظهرت كافرة كتابية أو غير كتابية، هل يجوز العقد أم لا؟
الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكر كان العقد باطلا، لأن نكاح الكفار عندنا باطل.
مسألة: إذا تزوج أربعة نسوة فعن عن واحدة منهن ولم يعن عن الباقي، هل يكون لها خيار في المقام معه والمفارقة له، وهل يضرب له أجل أم لا؟
الجواب: ليس له لهذا خيار في ذلك ولا يضرب له أجل لأن العقد صحيح ثابت بالاتفاق وتخييرها يفتقر في صحته إلى دليل ولا دليل عليه.
مسألة: إذا تزوج الرجل امرأة بمهر في السر، وعقد عليها في العلانية بمهر آخر مخالف للأول، ما الذي يلزمه منهما وما الصحيح منهما؟
الجواب: العقد الصحيح والمهر الثابت اللازم هو العقد والمهر الأول الذي عقده في السر، لأن العقد والمهر قد ثبت به، والثاني ليس بعقد صحيح لبطلان عقد لم ينفسخ في النكاح، وإذا كان هذا العقد باطلا فالمهر المعلق به كذلك.
مسألة: إذا اختلف الرجل والمرأة في قبض المهر فقال الرجل: قد أقبضتك صداقك وقالت المرأة ما قبضته. ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلفا كان القول قولها مع يمينها لقول رسول الله ص:
البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، والزوج معترف بالمهر ومدع لأنه قد أقبضه فعليه البينة، فإن لم يكن له بينة كان عليها اليمين كما قدمناه.
مسألة: إذا أصدقها مائة ودفع إليها مائة، ثم اختلفا فقالت الزوجة قلت خذيها هبة أو قالت هدية وقال الزوج بل قلت خذيها صداقا، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلفا كذلك كان القول قول الزوج مع يمينه، إن لم يكن بينة، لأنهما متفقان على أن المائة ملك الزوج، واختلفا في صفة انتقالها إلى يدها، فكان القول قول المالك وعلى من يدعي انتقالها إليه بسبب البينة، فإذا لم يكن بينة كان القول قوله على ما قدمناه.