مسألة: إذا أصدقها مملوكا فبان له أنه حر، كيف الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكر كان له قيمة هذا الانسان لو كان مملوكا، لأنه أصدقها شخصا معينا، فلما منعتها حريته من التصرف فيه كان لها قيمته.
مسألة: إذا قال أصدقتك هذا الخل فظهر خمرا. كيف الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان كذلك كان عليه قيمة الخمر عند مستحليه، لأنه سمى لها الخل فبان أنه خمر فأوجبنا القيمة.
مسألة: إذا قال لها أصدقتك هذا الخمر، كيف يكون الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا سمى لها الخمر وعينها، كان لها مهر المثل لأنه سمى لها ما لا يجوز أن يكون مهرا، فلم نوجب القيمة فيه وأوجبنا مهر المثل.
مسألة: إذا اختلف الزوج والزوجة، فقال الزوج تزوجتك بألف دينار، وقالت الزوجة بل تزوجتني بألفي دينار، بما ذا لحكم في المهر من ذلك؟
الجواب: إذا اختلفا كذلك وكان لأحدهما بينة حكم بالبينة، فإن لم يكن لأحدهما بينة، كان القول قول الزوج مع يمينه، لأنهما قد اتفقا على الألف وادعت الزوجة عليه الزيادة على ذلك، فكان عليها البينة فإذا لم يكن لها ذلك كان القول قول الزوج كما ذكرناه.
مسألة: إذا شرط الزوجان خيار الثلث في النكاح، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: إذا كانا شرطا ذلك في أصل العقد بطل النكاح، لأنه عقد يلزم بنفسه.
فخيار الشرط لا يصح فيه فإن كان ذلك في المهر لم يبطل النكاح وكان العقد صحيحا والخيار ثابتا والمهر لازما، لقول رسول الله ص المؤمنون عند شروطهم.
مسألة: إذا تزوج امرأة على صداق عينه، ثم إنها قالت لا أسلم نفسي حتى أقبض صداقي هل يصح لها ذلك أم لا؟
الجواب: إذا كان الصداق مؤجلا، لم يكن لها منع نفسها من التسليم، لأن برضاها بتأجيل الصداق قد دخلت على الرضا بتسليم نفسها إلى الزوج قبل قبضه، فليس لها الامتناع حتى تقبض الصداق وكذلك أن كان قد دخل بها ولم يطأها وامتنعت كان لها ذلك فإن كان وطأها لم يكن لها الامتناع ولها المطالبة بالمهر، وقد ذكر أن لها الامتناع ههنا أيضا