مسألة: إذا زوج الرجل أخته من رجل ومات الزوج واختلف الوارث والزوجة، فادعى الوارث عليها بأن أخاها زوجها بغير أمرها فلا حق لها مع ذلك في الميراث، لأن نكاحها فاسد، وادعت هي أن أخاها زوجها بأمرها وأنها تستحق الميراث من الزوج، لأن نكاحها صحيح، كيف الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلفا على الوجه المذكور، كان القول قولها مع يمينها لأن الوارث مدع لخلاف الظاهر، لأن الظاهر في النكاح أنه على الصحة.
مسألة: إذا كان الزوج مجنونا وادعت زوجته أنه عنين، هل يصح ضرب الأجل العنة له أم لا؟
الجواب: لا يصح ذلك لأن هذا الأجل إنما يصح بعد أن تثبت العنة، وليس تثبت إلا بقول الزوج لأنها مما لا تقوم البينة عليه، وإذا كان هكذا فثبوت عنته لا يصح وإن كان كذلك لم يصح ضرب هذه المدة له.
مسألة: إذا كان الزوج عاقلا واعترف بأنه عنين، وضرب له الأجل وانتهى الأجل وهو مجنون، هل يصح من زوجته الدعوى عليه والمطالبة بالفرقة له أم لا؟
الجواب: لا يقبل دعواها، ولا يجوز الفرقة بينهما لأنها إن كانت ثيبا وادعت أنه لم يطأها في مدة الأجل، كان القول قول الزوج مع يمينه، ومع كونه مجنونا لا يمكن التوصل إلى ما عنده في ما تدعيه، وإذا كانت بكرا وأنكر الزوج وادعى أنها تمنعه نفسها ولا تمكن من وطئها، ويمكن أن يدعي أنه افتضها ورجعت عذرتها، وهذا مع إمكانه لا يصح من المجنون فلم يكن إلى الفرقة بينهما سبيل.
مسألة: إذا كان لإنسان بنتان اسم الواحدة منهما " نعم " وهي الكبيرة واسم الأخرى " صفية " وهي الصغيرة، فقال لمن يريد التزويج بإحداهما. زوجتك بنتي الكبيرة صفية أو قال: زوجتك بنتي الصغيرة نعم، هل يصح النكاح أم لا؟
الجواب: إذا قال ذلك صح النكاح لأن الكبيرة صفة لازمة والاسم غير لازم، كذلك القول في الصغيرة لأن للصغيرة صفة لازمة والاسم غير لازم.
مسألة: إذا كان له بنت واحدة وقال له زوجتك بنتي صفية واسمها نعم، هل