مسألة: إذا كان له زوجتان، طفلة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الطفلة. ما الحكم فيها؟
الجواب: فإن كان كذلك انفسخ نكاح الزوجتين جميعا لأنه يكون قد جمع بين الأم وبنتها، وذلك لا يجوز، ولا يجوز له أن يعقد على الكبيرة أبدا عقد النكاح لأنها بذلك قد صارت من أمهات زوجاته، والصغيرة لا يحرم عليه العقد عليها أبدا، وإن كان قد دخل بالكبيرة وله أن يعاود العقد عليها في المستأنف.
مسألة: إذا كان لرجل زوجتان، الواحدة منهما كبيرة والأخرى صغيرة لم تتم سنتين، والكبيرة لها لبن من غيره، وطلقها جميعا وتزوج بها رجل آخر ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة. ما الحكم في ذلك؟
الجواب: حكم هؤلاء أن ينفسخ نكاحهما لأن الزوج يصير بذلك جامعا في النكاح بين امرأة وبنتها، وذلك لا يجوز. وتحرم الكبيرة على الأول والثاني أبدا، أما الأول فإنها تصير أم من كانت زوجته، وأما الثاني فلأنها تصير أم من هي زوجته وذلك لا يجوز في النكاح، وإن كان الزوجان جميعا دخل كل واحد منهما بالكبيرة، حرمت الصغيرة عليهما أبدا لأنها بنت حليلتهما وذلك لا يجوز. وإن كان قد دخل بهما أحدهما دون الآخر حرمت أبدا على الذي دخل بها دون الذي لم يدخل بها، وإن كان لم يدخل بهما واحد منهما لم تحرم على واحد منهما وجاز له أن يستأنف العقد عليها.
مسألة: إذا كان لرجل زوجة صغيرة لم تكمل سنتين، ولرجل آخر زوجة كبيرة طلق كل واحد منهما زوجته الآخر، وأرضعت الكبيرة الصغيرة. ما الحكم في ذلك؟
الجواب: الحكم في ذلك أن الكبيرة تحرم على كل واحد من هذين الزوجين أبدا. أما إنها تحرم على زوج الصغرى فلأنها بذلك تصير أم زوجته، وأما على زوج الكبرى فإنها أم من كانت زوجته، وذلك في النكاح لا يجوز. وأما الصغيرة فالقول في تحريمها عليها أو على واحد منهما إن كانا جميعا أو واحدا منهما دخل بالكبيرة. وفي فسخ نكاحها على من هي زوجته على ما قدمناه في المسألة المتقدمة على هذه المسألة.
مسألة: إذا ولدت المرأة من زنا وأرضعت بلبنها مولودا لغيرها. ما الحكم في ذلك؟