وهو الأقوى.
مسألة: إذا وطئ الرجل زوجته فأفضاها، ثم أراد جماعها بعد ذلك، هل يجوز له جماعها أم لا؟
الجواب: إذا كان الموضع قد اندمل بعد الإفضاء وبرأ كان له جماعها، وليس لها منعه، وإن لم يكن اندمل لم يجز له جماعها وكان لها منعه إلى أن تندمل وتبرأ لأنه لو تمكن من ذلك لم يؤمن على الموضع التلف وإن لم ينعتق إن كان لم يتم اندماله وبرؤه.
مسألة: المسألة بعينها واختلفا، فقال الرجل قد اندمل الموضع وبرأ لا خوف عليه وقالت المرأة لم يندمل ولم يبرأ وأنا أخاف الضرر، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلفا على الوجه المذكور، كان القول قولها مع يمينها في ما ذكرته لأنه مما لا سبيل إلى إقامة البينة عليه.
مسألة: هل يجوز للرجل أن يتزوج المرأة على أن يكون صداقها عتقه أباها أم لا؟
الجواب: يجوز ذلك إذا كان عن اختيارها، وينعتق الأب عليها عقيب العقد لأنها ملكته بالعقد.
مسألة: إذا كانت المرأة محجورا عليها، وتزوجها الرجل بصداق هو أبوها وقبل وليها هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: لا يصح ذلك، لأن الولي إنما يتصرف فيما للمولى عليه فيه منفعة، وهذا لا نفع لها فيه فلا يصح الصداق.
مسألة: إذا أصدقها الزوج أمها وكان وليها أباها، وقبل أبوها ذلك، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: لا فرق بين هذه المسألة وبين المتقدمة لها في أن يكون الولي أبوها أو غيره والقول فيهما واحد.
مسألة: إذا أصدق الرجل المرأة إنائين، فانكسر الواحد منهما وطلقها قبل دخوله بها، وكان للمطلق قبل الدخول بها الرجوع عليها بنصف الصداق فبأي شئ يرجع عليها في ذلك؟