يصح ذلك النكاح أم لا؟
الجواب: إذا قال ذلك صح النكاح، لأن بنتي صفة لازمة والاسم غير لازم.
مسألة: إذا قال له زوجتك بنتي، وله بنات أو قال إحدى ابنتي، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: لا يصح ذلك لأن العقد لم يتناول واحدة منها بعينها، ومن شرط صحته التناول لذلك.
مسألة: إذا كان له ابنتان صغيرة وكبيرة، واسم الكبيرة " نعم " واسم الصغيرة " صفية " فقال زوجتك بنتي نعم ونوى الصغيرة، فقال الزوج قبلت فكان نكاح نعم ونوى الكبيرة هل يلزم النكاح أم لا؟
الجواب: إذا قال ذلك لزم العقد في الظاهر لاتفاقهما في الاسم فكان للظاهر نكاح الكبيرة، إلا أنه في الباطن فاسد، لأن الولي أوجب الصغيرة والزوج قبل نكاح الكبيرة، فقد قبل غير التي أوجبها الولي هذا إن صدقه، فإن لم يصدقه فالنكاح في الظاهر لازم.
مسألة: إذا تزوج الرجل امرأة وأصدقها مملوكا فدبرته ورجعت في تدبيره، فطلقها الزوج قبل الدخول بها ما الذي يحكم له فيه؟
الجواب: إذا كان الأمر على ذلك كان له نصفه، لأن الرجوع في التدبير يصح فالمملوك عين ماله.
مسألة: المسألة بعينها وطلقها قبل الدخول بها والمملوك مدبر لم يرجع في تدبيره، ما الحكم فيه؟
الجواب: إذا كان كذلك كان له الرجوع على المرأة بنصف قيمة المملوك لأنه ليس له أخذ نصفه مع بقاء التدبير.
مسألة: المسألة بعينها، وطلقها قبل الدخول بها والمملوك مدبر لم يرجع في تدبيره ولم يأخذ الرجل النصف من القيمة إلى أن رجعت في التدبير، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان كذلك كان له نصف عين المملوك، وقد قيل أنه يكون مخيرا بين أخذ نصف عينه وبين أخذ نصف قيمته والأول عندي أقوى لأنه عين ماله.