الجواب: إذا أرضعت هذه المرأة بهذا اللبن مولودا لغيرها لم يثبت ههنا حكم الرضاع. لأن النسب إذا لم يثبت لم يثبت الرضاع، وهذه المرأة فلا تكون أم الذي ولدته شرعا ولا يرثه بحال، وأما الزاني بها فليس أبا له شرعيا أيضا، فلم يثبت بالرضاع حكم كما ذكرناه.
مسألة: رجل جرى في ثدييه لبن فأرضع به مولودا لغيره العدد المعتبر في التحريم، هل يكون لرضاعه هذا حكم أم لا؟
الجواب: لا حكم لهذا الرضاع لأنه لا ينشر الحرمة ولا خلق غذاء للمولود فلم يثبت له، وجرى مجرى لبن البهائم في ذلك.
مسألة: إذا ظهر من ثدي خنثى أو من هو مشكل لبن، فأرضع به مولودا، هل يكون له حكم أم لا؟
الجواب: لا حكم لذلك، لأن اللبن إنما يكون له حرمة بأن يكون لبن ولادة، وأما إن كان غير ذلك فلا ينشر الحرمة فلم يثبت للرضاع حكم.