من الإماء، فلا يجوز نكاح أم الأمة الموطوءة ولا أختها. فما عدا من ذكرناه يصح نكاحه إلا ما سنبينه.
فمن ذلك أن تعقد المرأة على نفسها أو من توكله إذا كانت بالغة، فأما الصغار فيعقد لهن آباؤهن ولا خيار لهن بعد البلوغ، وكذلك إن عقد عليهن أجدادهن فإن عقد عليهن غير من ذكرناه من الأخ أو العم أو الخال كان موقوفا على رضاهن عند البلوغ إلا أن اختيار الجد مقدم على اختيار الأب وعقده أمضى.
ومنها: أن لا يزيد الحر في العقد على أكثر من أربع حرائر أو أمتين إذا لم يجد طولا لنكاح الحرائر فنكح أمة غيره. ولا يجمع العبد بين أكثر من حرتين وله أن يعقد على أربع إماء.
ومنها: أن تكون المرأة مؤمنة أو مستضعفة، فإن كانت ذمية أو مجوسية أو معاقدة لم يصح نكاحها غبطة لأن الكفاءة في الدين مراعاة عندنا في صحة هذا العقد، فأما في عقد المتعة والإماء فجائز في الذميات خاصة دون المجوسية.
ومنها: أن تكون المرأة لم يزن بها الناكح وهي ذات بعل أو في عدة فإن زنى بها وهي ذات بعل لم تحل له أبدا، وإن عقد على من هي في عدة لبعل له عليها فيها رجعة فعلى ضربين:
إن دخل بها عالما بتحريم ذلك لم تحل له أبدا، وإن كان جاهلا بالتحريم أو لم يدخل بها استأنف العقد، والأول باطل.
وأن لا يكون عقد عليها في إحرام فإنه لا يصح، وتحرم عليه أبدا. وأن تكون غير أم غلام قد فجر به الناكح فأوقبه، ولا أخته ولا بنته فإنهن لا يحللن له أبدا.
وأن لا تكون صماء ولا خرساء وقد قذفها في عقد أول لأن هذه لا تحل له أبدا، ولا ملاعنة فإنها لا تحل له أبدا، ولا مطلقة تسع تطليقات للعدة ينكحها بينها رجلان فإنها لا تحل له أبدا.
وأن لا تكون امرأة أبيه فإنها لا تحل له أبدا وأن لا تكون امرأة ابنه فإنها لا تحل له أبدا. وأن لا تكون بنت عمته أو خالته وقد فجر بأمهما فإنهما لا تحلان له أبدا، فإن زنى بأجنبية لم تحرم عليه أمها ولا بنتها، وإن زنت امرأته لم تحرم عليه إلا أن تصر.
وقد روي أن الأب إذا نظر من أمته إلى ما يحرم على غيره النظر إليه بشهوة، لم تحل لابنه أبدا.