وإذا نعى الرجل إلى امرأته أو أخبرت بطلاق زوجها لها فاعتدت وتزوجت ورزقت أولادا ثم جاء زوجها الأول وأنكر الطلاق وعلم أن شهادة من شهد بالطلاق كانت شهادة زور فرق بينهما وبين الزوج الأخير ثم تعتد منه وترجع إلى الأول بالعقد المتقدم ويكون الأولاد للزوج الأخير دون الأول.
ومتى كان للرجل امرأة فوطئها ووطئها بعده غيره فجورا بلا فصل كان الولد لا حقا به ولم يجز له نفيه، وإن كانت له جارية فوطئها ووطئها بعده غيره فجورا كان الولد أيضا لا حقا به، وإذا اشتبه عليه الأمر فإن غلب على ظنه أنه ليس منه بشئ من الأمارات فلا يلحقه بنفسه ولا يجوز له بيعه وينبغي أن يوصى له من ماله بشئ ولا يورثه ميراث الأولاد، ومتى جاءت جاريته بولد ولا يكون قد وطئها هو جاز له بيع الولد على كل حال.
وإذا اشترى الرجل جارية حبلى فوطئها قبل أن تمضى عليها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا يبيع ذلك الولد لأنه غذاه بنطفته وكان عليه أن يعزل له من ماله شيئا ويعتقه، وإن كان وطؤه لها بعد انقضاء الأربعة أشهر وعشرة أيام جاز له بيع الولد على كل حال، وكذلك إن كان الوطء قبل انقضاء الأربعة أشهر وعشرة أيام إلا أنه يكون قد عزل عنها جاز له بيع ولدها على كل حال، ولا يجوز للرجل أن ينفي ولد جاريته أو امرأة يتهمها بالفجور بل يلزمه الإقرار به وإنما يسوع له نفيه مع اليقين والعلم، وإذا فجر الرجل بامرأة أو جارية فحبلت منه ثم تزوجها أو اشترى الجارية لم يجز له إلحاق الولد به على حال.