فلا يرد على المبتاع شئ وإن كان الحدث أعيان أموال فهو على ما قال رحمه الله.
فإن ابتاعه بحكم البائع في ثمنه فحكم بأقل من قيمته كان ذلك ماضيا ولم يكن له أكثر من ذلك وإن حكم بأكثر من قيمته لم يكن له أكثر من القيمة في حال البيع إلا أن يتبرع المبتاع بالتزام ذلك على نفسه فإن لم يفعل لم يكن عليه شئ، هكذا أورده شيخنا في نهايته، والأول أن يقال: البيع باطل لأن كل مبيع لم يذكر فيه الثمن يكون باطلا بلا خلاف بين المسلمين، فإذا كان كذلك فإن كان باقيا بعينه فللبائع انتزاعه من يد المشتري وإن كان تالفا وتحاكما فلصاحبه مثله إن كان له مثل وإن كان لا مثل له فله قيمته أكثر القيم إلى يوم الهلاك لا قيمته في حال البيع، فإن أقر البائع بشئ لزمه إقراره على نفسه فيحكم عليه بإقراره على نفسه إلا أن يقر بأزيد من قيمته التي يوجبها الشارع، وإنما هذه أخبار آحاد أوردها في نهايته إيرادا لا اعتقادا على ما تكررت الإشارة في ذلك.
ومن ابتاع شيئا بدراهم أو دنانير وذكر النقد بعينه كان له من النقد ما شرط، فإن لم يذكر نقدا بعينه كان له ما يجوز بين الناس في الغالب، فإن اختلفا في الشرط والذكر فالقول قول البائع مع بقاء السلعة لإجماع الطائفة لأنهما إذا اختلفا في الثمن كان القول قول البائع مع بقاء السلعة والقول قول المشتري مع عدمها.
باب البيع بالنقد والنسيئة والمرابحة:
من باع شيئا بنقد كان الثمن عاجلا وإن باعه ولم يذكر لا نقدا ولا نسيئة كان الثمن أيضا عاجلا، فإن ذكر أن يكون الثمن آجلا كان على ما ذكر بعد أن يكون الأجل معينا محروسا بالسنين والأعوام أو الشهور والأيام، ولا يجوز أن يكون مجهولا ولا أجلا غير محروس من الزيادة والنقصان مثل قدوم الحاج ودخول القوافل وإدراك الغلات وما أشبه ذلك، فإن ذكر شيئا من هذه الأوقات كان البيع باطلا في نفسه، فإن ذكر المتاع بأجلين ونقدين مختلفين بأن يقول: ثمن هذا المتاع كذا عاجلا وكذا آجلا، ثم أمضى البيع كان له أقل الثمنين وأبعد الأجلين،