عليه لغا الشرط وصح البيع، وإذا قال: بع عبدك فلانا لفلان بكذا، أو على كذا فقال:
بعتك بكذا على أن فلانا ضامن بكذا، فإن ضمن وإلا فللبائع الخيار في فسخ البيع.
باب بيع الأعيان الغائبة والنسيئة والمضمون في الذمة:
يجوز بيع العين الغائبة إذا ذكر جنسها وصفتها، وللمشتري الخيار إذا رآها لا كما وصفت له ولا خيار له إن وافقت الوصف، فإن لم يذكراهما بطل البيع، وإن لم يرياهما بل وصفت لهما فالخيار لهما إن لم يوافق الوصف، وإن رآها المشتري فقط فالخيار للبائع كذلك، فإن ادعى المشتري النقص عما رآه حلف وله الفسخ، وخيار الرؤية على الفور.
ومن غبن في بيع بما لا يتغابن الناس بمثله فخياره على الفور. و يصح بيع العين المشاهدة، ويكفي فيها النظر إلى وجه الدابة وكفلها ووجه الرقيق وصحن الدار، فإن كانت ذات بيوت شاهد داخلها، ولو كان المبيع أقطاعا فنظر إلى أكثرها كان له في ذلك خيار الرؤية، ويجوز بيع النسيئة وهو بيع العين الحاضرة بثمن في الذمة إلى أجل معلوم، فإن كان مجهولا بطل البيع، ويجوز بيع السلف وهو المضمون بشروط: وهي ذكر الجنس والصفة وقدر كيله ووزنه وذكر موضع التسليم إن كان لنقله أجرة ومشاهدة الثمن أو وصفه وبيان قدره وقبضه قبل التفرق، فإن كان حالا لم يذكرا أجلا وكان من شرطه أن يكون موجودا في الحال وجودا عاما، وإن كان مؤجلا أن يذكرا أجلا معلوما وأن يكون عند الأجل عام الوجود.
وإن اختلف المبيع باللون أو البلد أو النتاج أو العتاقة أو الحداثة أو السن في ذي السن أو الطول والقصر بالذراع أو الأشبار المعلومة والذكر والأنثى والكبر والصغر والخشن والناعم في قبيله ذكر ذلك كله، ولا يجوز أن ينسبه إلى أصل قد يهلك كغزل امرأة بعينها أو الطعام من زرع قرية كذا أو الثمرة من نخلة كذا فإن ذلك باطل.
ولا يجوز السلف في الدور والعقارات ولا في الخبز واللحم وظروف الماء، ويجوز في الماء نفسه بالوزن أو الكيل، ولا أن يكون المبيع مكيلا ولا موزونا بمكيال أو صنجة غير شهيرة ولا فيما لا يتحدد بالوصف ولا في الأشياء المختلفة والأمتعة المتخذة من