الفصل الرابع: في أحكام العقود:
والنظر في أمور ستة:
الأول: في النقد والنسيئة:
من ابتاع متاعا مطلقا أو اشترط التعجيل كان الثمن حالا وإن اشترط تأجيل الثمن صح، ولا بد من أن تكون مدة الأجل معينة لا يتطرق إليها احتمال الزيادة والنقصان، ولو اشترط تأجيل الثمن ولم يعين أجلا أو عين أجلا مجهولا كقدوم الحاج كان البيع باطلا، ولو باع بثمن حال أو بأزيد منه إلى أجل قبل يبطل، والمروي أنه يكون للبائع أقل الثمنين في أبعد الأجلين، ولو باع كذلك إلى وقتين متأخرين كان باطلا.
وإذا اشترط تأخير الثمن إلى أجل ثم ابتاعه البائع قبل حلول الأجل جاز بزيادة كان أو بنقصان حالا ومؤجلا إذا لم يكن شرط ذلك في حال بيعه، وإن حل الأجل فابتاعه بمثل ثمنه من غير زيادة جاز وكذا إن ابتاعه بغير جنس ثمنه بزيادة أو نقيصة حالا أو مؤجلا، وإن ابتاعه بجنس ثمنه بزيادة أو نقيصة فيه روايتان أشهرهما الجواز.
ولا يجب على من اشترى مؤجلا أن يدفع الثمن قبل الأجل وإن طولب، ولو دفعه تبرعا لم يجب على البائع أخذه، فإن حل فمكنه منه وجب على البائع أخذه، فإن امتنع من أخذه ثم هلك من غير تفريط ولا تصرف من المشتري كان من مال البائع على الأظهر، وكذا في طرف البائع إذا باع سلما، وكذا كل من كان له حق حال أو مؤجل فحل ثم دفعه وامتنع صاحبه من أخذه، فإن تلفه من صاحبه الذي يجب عليه قبضه على الوجه المذكور.
ويجوز بيع المتاع حالا ومؤجلا بزيادة عن ثمنه إذا كان المشتري عارفا بقيمته، ولا يجوز تأخير ثمن المبيع ولا شئ من الحقوق المالية بزيادة فيها ويجوز تعجيلها بنقصان منها ومن ابتاع شيئا بثمن مؤجل وأراد بيعه مرابحة فليذكر الأجل، فإن باع ولم يذكره كان المشتري بالخيار بين رده وإمساكه بما وقع عليه العقد، والمروي: أنه يكون للمشتري من الأجل مثل ما كان للبائع.