وإن باع الذهب بالفضة وبالعكس معينين وتقابضا وظهر عيب في المجلس من جنسه في كله أو بعضه أو في أحدهما فالخيار بين الفسخ والإجازة، وإن ظهر عيب لا من جنسه في بعضه بعضت الصفقة وفي الكل ينفسخ البيع، ويتعين الأثمان بالتعيين كالعروض، فإن تبايعا في الذمة وتقابضا قبل التفرق فظهر عيب في المجلس فله الأبدال، فإن ظهر بعد التفرق في كله أو بعضه من جنسه فإن شاء رضي أو فسخ أو طلب البدل.
وإن ظهر عيب من غير جنسه بالبعض بعضت الصفقة وإن ظهر في الكل انفسخ البيع، فإن باعه أحد الجنسين بما له عليه من دين جاز، وإذا أعطى الدين المدين من غير جنس ماله عليه ولم يساعره وتغير السعر حسب بقيمته يوم الإعطاء.
ولا يجوز إنفاق الذهب والفضة المغشوشين غير المعروفين إلا بعد بيان حالهما، ولا بأس ببيع درهم بدرهم بشرط صياغة خاتم، ويجوز بيع الأسرب بالفضة وإن كان فيه فضة يسيرة، وروي في تراب الصياغة إن أمكن استحلاله من صاحبه فعل، فإن كان يتهمه إن أخبر بيع بطعام وشبهه وتصدق به بائعه إما له أو على محتاج من أهله وغيرهم. ويكره صنعة الصرف لأنه لا يكاد يسلم من الربا، وصنعة الصياغة.
ويجوز بيع درهم ودينار بألفي درهم أو ألف دينار وبيع درهم وخرقة بمثل ذلك، ومد تمر ودرهم بألف درهم أو ألف مد تمر. وروي في من عليه دراهم لغيره فقال له مستحقها: حولها دنانير بسعر معلوم، ولم يقبضه جواز ذلك لأن النقدين معا من عنده.
باب بيع الغرر وما يدخل فيه الخيار والاحتكار والتلقي ومسائل تتعلق بالبيع:
الغرر ما انطوى أمره، وإذا أريد بيع الحمل في جوف الحامل واللبن في الضرع والصوف والشعر والوبر على الظهر والرقيق الآبق والسمك في الماء، بيعت مع متاع حاصل، أو أن يحلب من اللبن شئ ويباع مع ما في الضرع في الحال أو مدة من الزمان، ويجوز إعطاء الغنم بالضريبة مدة من الزمان بذهب أو فضة، ويكره باللبن والسمن وهو جائز.