الثالثة: إذا اختلفا في المبيع فقال البائع: فقال البائع: بعتك ثوبا، فقال: بل ثوبين، فالقول قول البائع أيضا، فلو قال: بعتك هذا الثوب، فقال: بل هذا الثوب، فهاهنا دعويان فيتحالفان وتبطل دعواهما، ولو اختلف ورثة البائع وورثة المشتري كان القول قول ورثة البائع في المبيع وورثة المشتري في الثمن.
الرابعة: إذا قال: بعتك بعبد، فقال: بل بحر أو بخل، فقال: بل بخمر، أو قال:
فسخت قبل التفرق، وأنكره الآخر فالقول قول من يدعي صحة العقد مع يمينه وعلى الآخر البينة.
النظر الخامس: في الشروط:
وضابطه ما لم يكن مؤديا إلى جهالة المبيع أو الثمن ولا مخالفا للكتاب والسنة، ويجوز أن يشترط ما هو سائغ داخل تحت قدرته كقصارة الثوب وخياطته، ولا يجوز اشتراط ما لا يدخل في مقدوره كبيع الزرع على أن يجعله سنبلا أو الرطب على أن يجعله تمرا ولا بأس باشتراط تبقيته، ويجوز ابتياع المملوك بشرط أن يعتقه أو يدبره أو يكاتبه، ولو شرط أن لا خسارة أو شرط ألا يعتقها أو يطأها قيل: يصح البيع ويبطل الشرط، ولو شرط في البيع أن يضمن انسان بعض الثمن أو كله صح البيع والشرط.
تفريع:
إذا اشترط العتق في بيع المملوك، فإن أعتقه فقد لزم البيع، وإن امتنع كان للبائع خيار الفسخ، وإن مات العبد قبل عتقه كان البائع بالخيار أيضا.
النظر السادس: في لواحق من أحكام العقود:
الصبرة لا يصح بيعها إلا مع المعرفة بكيلها أو وزنها، فلو باعها أو جزءا منها مشاعا مع الجهالة بقدرها لم يجز، وكذا لو قال: بعتك كل قفيز منها بدرهم أو بعتكها كل قفيز بدرهم، ولو قال: بعتك قفيزا منها، أو قفيزين مثلا صح.