لنفسك صح الشراء دون القبض لأنه لا يجوز أن يتولى طرفي القبض وفيه تردد، ولو قال:
اشتر لنفسك، لم يصح للشراء ولا يتعين له بالقبض.
الثالثة: لو كان المالان فرضا أو المال المحال به قرضا صح ذلك قطعا.
الرابعة: إذا قبض المشتري المبيع ثم ادعى نقصانه، فإن لم يحضر كيله ولا وزنه فالقول قوله فيما وصل إليه مع يمينه إذا لم يكن للبائع بينة، وإن كان حضر فالقول قول البائع مع يمينه والبينة على المشتري.
الخامسة: إذا أسلفه في طعام بالعراق ثم طالبه بالمدينة لم يجب عليه دفعه، ولو طالبه بقيمته قيل لم يجز لأنه بيع الطعام على من هو عليه قبل قبضه، وعلى ما قلناه يكره، وإن كان قرضا جاز أخذ للعوض بسعر العراق، وإن كان غصبا لم يجب دفع المثل وجاز دفع القيمة بسعر العراق، والأشبه جواز مطالبة الغاصب بالمثل حيث كان وبالقيمة الحاضرة عند الإعواز.
السادسة: لو اشترى عينا بعين وقبض أحدهما ثم باع ما قبضه وتلف العين الأخرى في يد بائعها بطل البيع الأول، ولا سبيل إلى إعادة ما بيع ثانيا بل يلزم البائع قيمته لصاحبه.
النظر الرابع: في اختلاف المتبايعين:
إذا عين المتبايعان نقدا وجب، وإن أطلقا انصرف إلى نقد البلد إن كان فيه نقد غالب وإلا كان البيع باطلا وكذا الوزن... فإن اختلفا:
فهاهنا مسائل:
الأولى: إذا اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البائع مع يمينه إن كان المبيع باقيا موجودا وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفا.
الثانية: إذا اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله أو في قدر الأجل أو في اشتراط رهن من البائع على الدرك أو ضمين عنه فالقول قول البائع مع يمينه.