مخالطة الأكراد ببيع وشراء ونكاح.
والغش حرام فمن غش غش في ماله وإن لم يكن له مال غش في أهله، ولا يجوز بيع الثياب في المواضع المظلمة وشوب اللبن بالماء.
وإذا رزق من شئ لزمه، وإن عسر عليه نوع اتجر في غيره، وإذا دعا غيره ليحسن إليه ولاه، وينبغي لي التسوية بين الناس في البيع ولا يطلب الغاية في الربح، وإذا كال أو وزن لغيره أرجحه، وإذا أخذ لنفسه أخذ ناقصا و أن يزيد في السلعة عند سكوت المنادي، ويكره السوم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
وعن أمير المؤمنين ع: سوق المسلمين كمسجدهم، من سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل، وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء، وإذا لم يحسن الانسان الكيل لم يحل له أن يتولاه، وعن الصادق ع: لا تلق ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل منه، ويكره الاستحطاط من الثمن بعد الصفقة، ويستحب تقدير المعيشة فقد كان الصادق ع: يأمر بخلط الحنطة بالشعير لعياله ويقول: إني أقدر أن أطعمهم الحنطة على وجهها لكني أحب أن يراني ربي قد أحسنت تقدير المعيشة، وتاجر يصلى الصلاة لوقتها أفضل من فارع يصليها لوقتها.
أنواع البيع:
والبيع جنس تحته ثلاثة أنواع: 1 - بيع الأعيان الحاضرة، 2 - والأعيان الغائبة، 3 - والمضمون في الذمة.
ولا يصح إلا من مطلقي التصرف بالإيجاب والقبول بلفظ الماضي في مجلس واحد، وهو بعت أو شريت فيقول المشتري: قبلت أو شريت أو ابتعت وشبهها، وأن يكون البائع مالكا للمبيع أو في حكمه كالأب والجد والحاكم وأمينه والوكيل والوصي، فإن لم يكن ذلك وأجازه المالك لزم، وقد تختلف المبيعات فيحتاج إلى شروط آخر نذكر إن شاء الله تعالى.