صار جزء من المبيع فيعتبر فيه شرائط البيع. وهل تدخل الثياب التي عليه أقربه دخول ما يقتضي العرف دخوله معه.
الفصل الثاني: في التسليم: وفيه مطلبان:
الأول: في حقيقته:
وهو التخلية مطلقا على رأي وفيما لا ينقل ولا يحول كالأراضي والأبنية والأشجار والنقل في المنقول والكيل أو الوزن فيما يكال أو يوزن على رأي، فحينئذ لو اشترى مكايلة وباع مكايلة لا بد لكل بيع من كيل جديد ليتم القبض، ويتم القبض بتسليم البائع له وغيره وله أن يتولى القبض لنفسه كما يتولى الوالد الطرفين فيقبض لولده من نفسه ولنفسه من ولده.
ويجب التسليم مفرغا فلو كان في الدار متاع وجب نقله ولو كان في الأرض زرع قد بلغ وجب نقله، وكذا يجب نقل المضر كالذرة والحجارة المدفونة المضرة، وعلى البائع تسوية الأرض ولو احتاجت إلى هدم شئ هدم، وعلى البائع الأرش، ويصح القبض قبل نقد الثمن وبعده باختيار البائع وبغير اختياره.
وأجره الكيال ووزان المتاع وعاده وبائع الأمتعة على البائع، وأجرة ناقد الثمن ووزانه ومشتري الأمتعة وناقلها على المشتري، ولا أجرة للمتبرع وإن أجاز المالك، ولا يتولاهما الواحد بل له أجرة ما يبيعه على الآمر بالبيع وما يشتريه على الآمر بالشراء، ولو هلك المتاع في يد الدلال من غير تفريط فلا ضمان ويضمن لو فرط، ويقدم قوله مع اليمين وعدم البينة في عدم التفريط وفي القيمة لو ثبت بالإقرار أو البينة.
المطلب الثاني: في حكمه ووجوبه:
حكم القبض انتقال الضمان إلى المشتري والتسلط على التصرف مطلقا على