وبيع ما يكفي فيه المشاهدة جائز كأن يقول: بعتك هذه الأرض أو هذه الساحة أو جزء منها مشاعا، ولو قال: بعتكها كل ذراع بدرهم لم يصح إلا مع العلم بذرعانها. ولو قال: بعتك عشرة أذرع منها، وعين الموضع جاز، ولو أبهمه لم يجز لجهالة المبيع وحصول التفاوت في أجزائها بخلاف الصبرة.
ولو باعه أرضا على أنها جربان معينة فكانت أقل فالمشتري بالخيار بين فسخ البيع وبين أخذها بحصتها من الثمن، وقيل: بل بكل الثمن، والأول أشبه، ولو زادت كان الخيار للبائع بين الفسخ والإجارة بكل الثمن وكذا كل ما لا يتساوى أجزاؤه، ولو نقص ما يتساوى أجزاؤه ثبت الخيار للمشتري بين الرد وأخذه بحصته من الثمن، ولو جمع بين شيئين مختلفين في عقد واحد بثمن واحد كبيع وسلف أو إجارة وبيع أو نكاح وإجارة صح، ويقسط العوض على: قيمة المبيع وأجرة المثل ومهر المثل، وكذا يجوز بيع السمن بظروفه، ولو قال: بعتك هذا السمن بظروفه كل رطل بدرهم، كان جائزا.
الفصل الخامس: في أحكام العيوب:
من اشترى مطلقا أو بشرط الصحة اقتضى سلامة المبيع من العيوب، فإن ظهر فيه هيب سابق على العقد، فالمشتري خاصة بالخيار بين فسخ العقد أو أخذ الأرض ويسقط بالتبري من العيوب وبالعلم بالعيب قبل العقد وبإسقاطه بعد العقد وكذا الأرش ويسقط الرد بإحداثه فيه حدثا كالعتق وقطع الثوب سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعد. وبحدوث عيب بعد القيض ويثبت الأرش، ولو كان العيب أو التبري من العيوب مفصلة ولو أجمل جاز، وإذا ابتاع شيئين صفقة وعلم بعيب في أحدهما لم يجز رد المعيب منفردا وله ردهما أو أخذ الأرش، وكذا لو اشترى اثنان شيئا، كان لهما رده أو إمساكه مع الأرش وليس لأحدهما رد نصيبه دون صاحبه، وإذا وطئ الأمة ثم علم بعيبها لم يكن له ردها، فإن كان العيب حبلا جاز له ردها، ويرد معها نصف عشر قيمتها لمكان الوطء ولا يرد مع للوطء لغير عيب الحبل.