الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٤ - الصفحة ٤٤٦
المقصد الرابع: في الإقالة:
وهي فسخ في حق المتعاقدين وغيرهما، ولا يجوز الإقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان وتبطل الإقالة بذلك لفوات الشرط، وتصح الإقالة في العقد وفي بعضه سلما كان أو غيره.
فروع ثلاثة:
الأول: لا تثبت الشفعة بالإقالة لأنها تابعة للبيع.
الثاني: لا تسقط أجرة الدلال بالتقايل لسبق الاستحقاق.
الثالث: إذا تقايلا رجع كل عوض إلى مالكه، فإن كان موجودا أخذه وإن كان مفقودا ضمن بمثله إن كان مثليا وإلا بقيمته وفيه وجه آخر.
(٤٤٦)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 446 447 449 450 451 452 ... » »»
الفهرست